آخر الأخبار

قانون العمل الجديد يمنح العامل 8 أنواع من الإجازات.. اعرف حقوقك

شارك

تضمنت مواد القانون رقم 14 لسنة 2025، بإصدار قانون العمل ، 8 أنواع من الإجازات التى يحق للعامل الحصول عليها، هي:

1)

الإجازة السنوية

- 15 يوما، خلال السنة الأولى من الخدمة.

- 21 يوما، بداية من السنة الثانية.

- 30 يوما، لمن أمضى 10 سنوات فى العمل أو تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما: للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

- 7 أيام إضافية: للعمال فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص).

علما بأن الإجازة السنوية لا تشمل الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يوما سنويا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفض الإجازة كتابة، يسقط حقه فى بدلها، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع بدله كل 3 سنوات كحد أقصى، ولا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوى الإعاقة أو الأقزام.

2) الإجازة العارضة

- 7 أيام فى السنة كحد أقصى، بحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية.

3)

إجازة الوضع

الخاصة بالولادة (للرجال)


- يوم واحد مدفوع الأجر فى يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.

4) إجازات الامتحانات والدراسة:

- إجازة سنوية إذا كان العامل يتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يوما.
- إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تخصم من الرصيد السنوى، بشرط: الإخطار قبلها بـ10 أيام، وتقديم ما يثبت دخول الامتحان.

5) الإجازات الرسمية:

- إجازات مدفوعة الأجر فى الأعياد والمناسبات الرسمية، ويمكن تشغيل العامل خلالها، وفى هذه الحالة: يحصل على أجر إضافى يعادل مثلى أجر اليوم أويحصل على يوم بديل بناء على طلبه كتابيا.

6) إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:

- شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل.

7) الإجازة المرضية:

- حسب ما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، فى المنشآت الصناعية:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر 85%.

3 أشهر إضافية بأجر 75% (إذا كان هناك أمل فى الشفاء).

ويمكن الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية بجانب المرضية، وتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.

8) فى حالة مخالطة مريض معد:

يمكن منع العامل من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معد من أسرته، بناء على قرار طبي.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا