بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ، وتضمنت التعديلات، استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وحددت مادة (31) مكررا (5) على أنه تتكون موارد الهيئة من: 1 - ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات. 2-عائد استثمارات أموال الهيئة. 3- مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير وكذا أي حصيلة أخرى نتيجة نشاطها. 4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذي يتم ترحيله سنوياً. 5- الهبات والمنح والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. 6 - حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال. 7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذاالقانون.