رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "تعديلات قانون الإيجار القديم فى عيون الخبراء"، استعرض خلاله المعايير التى من المقرر الاعتماد عليها فى تعديلات قانون الإيجار القديم من حيث الأسر الميسورة الحال والغير ميسورة، وبين الأحياء السكنية الشعبية والراقية، والتجارى والإدارى والسكنى، والتقييم من خلال لجان من الخبراء المختصين الرسميين، خاصة وأنه لازال الشارع المصرى فى حالة ترقب شديد لما تسفر عنه تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك مع اقتراب شهر 7 الذى حدده حكم المحكمة الدستورية العليا، لتعديل القانون.
ذلك الحكم الشهير المقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين "1 و2" من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى على أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وجاء بحيثيات الحكم أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، مضيفة: أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على خصيصتين: الأولى هى الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها.
وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي"، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمبانى - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".