آخر الأخبار

القانون يجرم زواج القاصرات بعقوبات صارمة.. اعرف التفاصيل

شارك

الأسرة هي أساس المجتمع وقوامه، لذلك وجب الاهتمام بها وإتمام جميع أركانها، ولكن مازال البعض يحاول النخر في أحد جدرانها بالإصرار على أفعال وعادات تؤدى إلى اعيائها وهدمها وإخراج نشئ غير مكتمل صحيًا ونفسيًا، فمؤخرًا أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة ، عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر13 عاما بإحدى قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

ويعد زواج القاصرات كارثة وجريمة متكاملة الأركان في حد ذاته، وأهم التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، وتدنى وضع المرأة إجتماعيًا وإقتصاديًا، وخاصة في الريف الذى لا يهتم بتعليم ووعى الفتاة.

ولكن القانون المصرى تصدى إلى هذا الموروث وضم النصوص الأتية:

ووفقًا للمادة "2" من قانون رقم 126 لسنة 2008 من قانون الطفل والتي تنص على أن يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة. وبذلك لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية سواء ذكر أو أنثى، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

وجرّم المشرع زواج القاصرات في القانون في مادته" 267" من قانون رقم 58 لسنة 1937 لقانون العقوبات حيث أكد على من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وشدد العقوبة في مادته "268" من نفس القانون والتي تنص على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

ونصت المادة " 269 " من قانون العقوبات كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "267" تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وعاقب في مادته"269 "مكرر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا