آخر الأخبار

النص الكامل لتعديلات قانون المحاكم الابتدائية بعد موافقة النواب نهائيا

شارك

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 لإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بعدما سبق الموافقة عليه في مجموع مواده.

وتكمن أهمية تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه، بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

ويأتي مشروع القانون متفقًا مع أحكام الدستور والتي ألزمت الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير وتقريب إجراءات تهدف إلى التقاضي.

وإلي نص مشروع القانون :

(المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة 10/ الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، النص الآتي:

مادة (10/ فقرة أولى وثانية): يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمحكمة أسيوط أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، مركز الفتح، مركز أبنوب، مركز منفلوط، مركز القوصية، مركز ديروط).

وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البدارى).

(المادة الثانية) تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

(المادة الثالثة) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا