رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ياما فى الحبس مظاليم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الجنايات المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بسجن شخص 10 سنوات، القضاء مُجدداً ببراءته من تهمة الابتزاز الإلكترونى والتهديد والتحرش والتشهير، مستندة على القاعدة الأصولية بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وكان الدليل في تلك الواقعة لم يرد خالصا من ثمة شائبة بل اختلط بظلمات من الشك بما يدع المحكمة للتشكك في صحة إسناد الاتهامات التي ساقتها المجني عليها للمتهم، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 456 لسنة 2024 جنايات مستأنفة جنوب سوهاج.
وأوضحت المحكمة: وحيث إن المحكمة وقد محصت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات قبل المتهم تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم الأفعال المسندة إليه وأن ما جاء بأقوال المجني عليها لا يكفي بذاته لتأسيس الدليل قبل المتهم على ارتكاب الواقعة سيما وقد قررت بمعرض أقوالها بقيامها بمسح كافة المحادثات التي كانت بينها وبين المتهم بخصوص الواقعة المدعاة فضلاً على أن مقطع الفيديو محل الواقعة تم تقديمه على ذاكرة الكترونية مستقلة، ولم يثبت أنه قد سبق ارساله للمتهم من خلال هاتف المجني عليها أو هاتف والدتها عبر أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي حسبما زعمت المجني عليها ولا ينال من ذلك ما قررته المجنى عليها من قيامها بحذف كافة الرسائل التي بينها وبين المتهم خشية من أهلها وافتضاح آمرها، إذ أنه مع التسليم جدلاً بذلك القول فكان الأحرى بها أن تحذف مقطع الفيديو المشين محل الواقعة.