تتصدى الأجهزة الأمنية إلى جرائم انتحال الصفة والالقاب وكذلك الادعاء بالعمل بوظائف كاذبة، فيقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التى يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات، ومن بين العقوبات التى حددها القانون المصرى، عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، حيث نصت المادة 155 أن كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.