آخر الأخبار

هل يجوز تعويض العامل عن إصابة العمل حال التكرار؟ .. القانون يجيب

شارك الخبر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إجراءات التعامل مع المصاب الذي أُصيب إصابة عمل حال أن سبق تعويضه، وفي هذا الصدد، نصت المادة 56 على أنه إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:

1 - إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (35%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.

2 - إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:

(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.







شارك الخبر

إقرأ أيضا