آخر الأخبار

تعرف على مفهوم الجريمة المخلة للشرف وحالات إنهاء الخدمة للموظف من العمل

شارك الخبر

جملة جريمة مخلة بالشرف، عادة ما يتم سماعها بعد اتهام الأشخاص فى عدة قضايا الصادر ضدهم احكام، أن يؤدى إلى عزل الشخص الصادر بحقه الحكم من منصبه، وعدم ترشحه فى بعض الوظائف والمهام طبقاَ للقانون أو للائحة التنفيذية لمكان العمل من خلال مادة تنص على: «لا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

 

قانون العقوبات المصرى لم يضع أى تعريف لماهية الجرائم المخلة بالشرف، كما لم يحصرها أو يحددها على وجه الدقة، بينما تُستعمل كأداة لحرمان المُدانين بها من بعض الحقوق، مثل الحرمان من تقلد بعض الوظائف العامة، أو ممارسة بعض المهن، أو الفصل من الوظائف التى يشغلونها، وبالتالى أصبح للإدارة سلطة تقديرية واسعة فى تقرير إذا كانت أى جريمة تخل بالشرف أم لا.  

 

ولكن أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن البين من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أن خدمـة الموظف تنتهى بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

وعددت المحكمة حالات إنهاء الخدمة للموظف منها:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة.

3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.


4 - فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.

7 - عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص.


8 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.


9 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.


10 - الوفاة وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشـد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.


الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتوى قالت، إن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلًا بالشرف أو الأمانة، ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هى تلك التى ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار إذ يعتبر الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التى ارتكبت فيها عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير كانت مخلة بالشرف أو الأمانة وتنتهى بها الخدمة بقوة القانون، وأن لم تتم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها فى القانون.







شارك الخبر

إقرأ أيضا