آخر الأخبار

هذه كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة

شارك الخبر

الجزائرالٱن_ تضمن العدد 59 من الجريدة الرسمية، القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.

ووفقا لهذا القرار الصادر في 25 أغسطس 2024، فإن الدولة تتكفل بتقديم تعويض يتضمن الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى، دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض.

يضاف إلى ذلك الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض.

وتحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم المذكورة، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 24-279 لـ 20 أغسطس الجاري (3 بالمائة من القيمة لدى الجمارك، بالنسبة للمستوردين، و 4 بالمائة من سعر التكلفة بالنسبة للمحولين).

وفي حالة الاعتراض، يمكن للمتعامل المعني تقديم تظلم يودع لدى لجنة التعويض، في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. وفي هذه الحالة، تقوم لجنة التعويض بدراسة التظلم ويتم إعداد مقرر يبلغ للمتعامل المعني في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامه، حسب نفس المصدر.

الجزائر الآن المصدر: الجزائر الآن
شارك الخبر

إقرأ أيضا