آخر الأخبار

أروقة المحاكم

شارك الخبر

في إطار حرصها على توعية أفراد المجتمع، أفادت النيابة العامة في دبي بأنه - وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية - فإن تزوير أو تقليد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو مدنية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعرض مرتكبه للحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإمارات اليوم المصدر: الإمارات اليوم
شارك الخبر

إقرأ أيضا