آخر الأخبار

كيفية حساب مقدار كفارة اليمين في الداخل الفلسطيني48

شارك

دار الإفتاء والبحوث الإسلامية(48)- البيان رقم (75), كيفية حساب مقدار كفارة اليمين في الداخل الفلسطيني48

{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].

🟩 حكم من حنث في يمينه: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

🟩 الأصل في الكفّارة لدى عامّة الفقهاء إطعام عشرة مساكين بوجبتين متوسطتين لكل مسكين، والمذاهب الفقهية اختلفت في تقدير الإطعام بحسب أطعمتهم وبيئاتهم.

🟩 القرضاوي يرى أن الإطعام يجب أن يكون من طعام زماننا من خبز ولحم وخضار مطهيّ وأرز..، فهذا من أوسط ما تطعمون أهليكم.

🟩 لا يوجد نص يمنع من تقدير الإطعام بحسب القيمة السوقية لكل زمن.

🟩 تقديرنا كلفة إطعام مسكين واحد وجبتين يوميًّا بـ 30 شيكل، أو كسوته بـ 30 شيكل ليس فيه مبالغة، بل على العكس. وبما أن كفّارة اليمين إطعام أو كسوة عشرة مساكين فمبلغ الكفّارة هو 300 شيكل.

- - - - - -

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛

🔸 هذه الآية القرآنية محكمة وفيها حكم مثبتٌ من لَدُنْ نزلت إلى قيام الساعة، وفيها بيان لحكم مَنْ حلف اليمين وحنث فيه، أي خالفه أو عدل عنه. والكفّارة التخيير بين ثلاثة أمور: الأول: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله. الثاني: كسوة عشرة مساكين. والثالث: تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد شيئًا من ذلك، أي العاجز والمُعسِر والفقير، صام ثلاثة أيام متتابعة.

🔸 أمّا الخيار الأول، فهو إطعام عشرة مساكين، وهو الأصل، من أوسط ما تعتادون إطعام أهليكم منه، قدرًا ونوعًا، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه. أما عدد الوجبات، ففي المدوّنة للإمام مالك بن أنس قال: وسألنا مالكًا عن الكفّارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء وعشاء بلا غداء؟ قال: بل غداء وعشاء، انتهى. وفي المصنّف لابن أبي شيبة: عن قتادة: يغدّيهم ويعشّيهم. وعن الشّعبي قال: غداء وعشاء، انتهى. وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: وأمّا المقدار في طعام الإباحة فأكلتان مشبعتان غداء وعشاء، وهذا قول عامة العلماء.

🔸 الفقهاء اختلفوا في تحديد الإطعام وفق بيئاتهم. الحنفية قالوا: يشترط في الإطعام أن يُعطى كل مسكين من العشرة نصف صاع من برّ، أو صاع من تمر، أو شعير أو قيمة ذلك، ودقيق البر كحبّه يجزئ منه نصف صاع. والمالكية: يشترط في الإطعام أن يملك المسكين أو الفقير مدًّا، وهو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ويقدّر بالكيل بثلث قدح مصري. ويشترط أن يكون من الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر وهي تسعة: القمح، والشعير، والسلت، والزبيب، والدخن، والذرة، والأرز، والأقط (لبن يابس خال من الزبد). الشافعية: أن يُعطى كل مسكين من العشرة مدًّا من الطعام "وهو رطل وثلث" أو نصف قدح مصري وثمن كيلة، والرطل المعتبر 128 درهمًا وأربعة أسباع درهم، ويشترط أن يكون الطعام من قوت غالب أهل بلد حالف اليمين، سواء كفّر عن نفسه أو كفّر عنه غيره. ولا يجزئ التمر والأقط. الحنابلة: يشترط في الإطعام أن يطعم عشرة مساكين مسلمين أحرارًا ولو صغارًا بأن يملّكهم مدًّا من قمح، وهو رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي 128 درهمًا، أو نصف صاع من تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط، ونص الصاع بالكيل المصري: قدح. ولا يجوز أن يعطيهم أو يطعمهم حبًّا معيبًا.

إذن تقديراتهم للإطعام مختلفة، حتى يلاحظ أنّ الشافعية في بعض أقوالهم منعوا التمر والأقط لأنّ الشرط عندهم في الإطعام أن يكون الطعام من قوت غالب أهل بلد حالف اليمين.

🔸 يقول الشيخ القرضاوي -رحمه الله- عن زماننا: "ولكن دفع قيمة صاع من القمح أو الشعير الجاف، ليست قيمة ما يطعم الإنسان ويشبعه، والذي أراه أن يعطي قيمة وجبة طعام {مِنْ أوْسطِ ما تُطْعِمُون أهْلِيكُمْ} أي طعام يكون من خبز ولحم وخضار مطهيّ وشيء من الأرز وقليل من الحلوى، فهذا هو الغذاء المتوسط للإنسان، وأحسب أنه الإطعام الذي يشير إليه القرآن، فإمّا أن يصنع لهم طعام من هذا النوع، أو يعطيهم قيمته، والله أعلم" (موقع القرضاوي). والأصل أن نقوّم الوجبة كما جاء في الآية لا أن نقوّم القمح الجاف أو الشعير الجاف، والذي هو أصلًا من تقويمات الفقهاء في زمانهم.

🔸 لا يوجد نصّ في شريعتنا يمنع المسلمين من تقدير إطعام المسكين في كل زمن وفق القيمة السوقية للوجبات من أواسط الطعام، أو القيام بإطعام المسكين فعليًّا، أو ترسل له وجبتين من أوسط الطعام عن كل يوم تفطره، أو تحضره إلى بيتك وإطعامه فعليًّا وجبة إفطار وعشاء مثلًا. هذا الحكم.

🔸 الاجتهادات الفقهية في تقدير الحكم الأصلي -الإطعام- ليست تعبّدية ولا تنزل منزلة القطعيات، ولم ترد في نصوص الشريعة على أنّها حكم كفّارة اليمين، إنّما هي اجتهادات في تقدير كلفة إطعام مسكين في زمانهم. ولو فرضنا أنّ مسلمًا مفطرًا أطعم عشرة مساكين، وجبتين في بيته عن كل يوم يفطره لعذر، ألا يجزئه؟ على العكس هذا هو أصل الحكم.

🔸 الخيار الثاني: كسوة عشرة مساكين. فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء، وللمرأة ثوب سابغ وخمار. فكم في زماننا تكلّف كسوة مثل بنطلون وقميص؟ أو ثوب للنساء مع خمار؟

🔸 الخيار الثالث: تحرير رقبة. معناه أنّ الإنسان يشتري رقيقًا ويعتقه. وهذا كان موفورًا في أول الإسلام وانتهى.

🔸 الخيار الرابع: صيام ثلاثة أيام متتابعة. المساكين والفقراء أو المُعْدَمون أو المُعسرون الذين هم من أصحاب أعذار ولا يستطيعون إخراج كفّارة اليمين، فالآية القرآنية صحيحة صريحة فيهم: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.

🔸 والخلاصة في كفّارة اليمين: إما الإطعام من أوسط الطعام وتقدير قيمته السوقية الحالية وليس تقدير القمح الجافّ كما كان في زمن معيّن، لأنّ الآية واضحة في بيان الحكم إلى يوم القيامة ألا وهو تقدير الإطعام، وليس تقدير قيمة الطعام في زمن معيّن في بيئة جغرافية معيّنة، فلا نقوّم ما قوّموه في زمانهم. وحتى أنّ بعض الفقهاء منع إخراج القيمة، بحيث عدّ الأفضل صنع وليمة لعشرة مساكين من أواسط الطعام فيدعوهم للأكل. وفي زماننا يمكن القول أن يصنع أو يشتري وجبات متوسطة ويرسل إليهم، أو أن يشتري ملابس لعشرة مساكين. فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة، فالصوم ثلاثة أيام. وتقدير وجبتين بـ 30 شيكل عندنا في الداخل الفلسطيني48، أو تقدير بنطلون وقميص بـ 30 شيكل ليس فيه مبالغة، على العكس تمامًا. ومن هنا كان تقديرنا لكفّارة اليمين 300 شيكل.

للتواصل:

الشيخ د. محمد طلال بدران/ مدير دار الإفتاء0525820522

الثلاثاء 4/3/2025م - 4 رمضان 1446هـ

وازكام المصدر: وازكام
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا