● تعديلات جديدة على التصريح بالعملة وتسوية نهائية للمركبات المستوردة
الجزائر الآن – صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية جملة من القرارات التنظيمية الجديدة، شملت تعديل كيفيات التصريح بالعملة بالنسبة للمسافرين عبر الحدود.
إلى جانب استحداث إجراءات خاصة بالتسوية النهائية للمركبات المستوردة من دول أوروبية في إطار استثنائي، وذلك في سياق تعزيز الرقابة المالية وتنظيم الملفات الجمركية والإدارية.
● تشديد إجراءات التصريح بالعملة عند الدخول والخروج من الجزائر
وفي ذات السياق فقد تضمن القرار الوزاري، الموقع من طرف وزير المالية بتاريخ 12 ماي 2026، تعديلات على كيفيات التصريح بالعملة عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو مغادرته، وهذا بهدف تعزيز الرقابة على حركة الأموال والامتثال لآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح التصريح بالعملة يتم كتابيا لدى مكتب الجمارك المختص عبر استمارة تضعها مصالح الجمارك تحت تصرف المسافرين.
مع اعتماد الاكتتاب الإلكتروني كإجراء أساسي قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، على أن يتم تسجيل التصريح ومتابعته من قبل المصالح المختصة.
مصدر الصورة
وألزم القرار المسافرين غير المقيمين الراغبين في إعادة إخراج مبالغ سبق إدخالها إلى الجزائر ولم يتم استعمالها، بتقديم التصريح المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليه من طرف بنك الجزائر أو بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، لإثبات عمليات الصرف المنجزة خلال فترة الإقامة.
كما منح القرار أعوان الجمارك صلاحية طلب معلومات ووثائق إضافية تتعلق بمصدر الأموال ووجهتها.
مع إلزام مصالح الجمارك بإدراج جميع بيانات التصريحات ضمن قواعد معلومات تتضمن هوية المسافر، ووثائق سفره، ومصدر الأموال ووجهتها، وهوية المستفيد الحقيقي منها، فضلا عن تسجيل التصريحات الكاذبة وحالات عدم التصريح والمبالغ غير المصرح بها.
وأكد النص أن هذه المعلومات ستكون محل تبادل واستغلال مع الهيئة المختصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التعاون الوطني والدولي.
● تسوية نهائية للمركبات المستوردة من أوروبا في إطار استثنائي
وفي السياق ذاته، صدر قرار وزاري مشترك وقعه وزراء المالية والنقل والمحروقات والعدل، يحدد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من دول أوروبية من طرف رعايا أجانب بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات القانونية.
ويشمل القرار المركبات التي كانت محل حجز واستفاد أصحابها من التسوية المؤقتة، إضافة إلى المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز، مع استثناء المركبات الصادر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة أو التي كانت محل مصالحة نهائية.
● استحداث “سند السير النهائي” بدل شهادة 846
وفي ذات الخصوص فقد استحدث القرار وثيقة جديدة تحمل تسمية “سند السير النهائي” تحل محل شهادة نموذج 846، وتسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية .
وذلك قصد استكمال إجراءات الترقيم وتكوين الملف القاعدي للمركبة، على ألا تتجاوز مدة صلاحية هذا السند 30 يوما من تاريخ إصداره.
● إجراءات التسوية ودفع تحصيل جزافي بنسبة 5 بالمائة
وبحسب القرار، يودع أصحاب المركبات المحجوزة الذين استفادوا سابقا من التسوية المؤقتة سند السير المؤقت لدى قابض الجمارك.
مرفقا بوصل تسديد الكفالة المقدرة بـ5 بالمائة من قيمة المركبة، قبل الحصول على سند السير النهائي واستكمال إجراءات المراقبة التقنية لدى مصالح المناجم ثم استخراج بطاقة الترقيم.
أما بالنسبة للمركبات التي دخلت الجزائر قبل 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز، فيتعين على مالكيها تقديم طلب التسوية مرفقا ببطاقة الترقيم. مع دفع مبلغ جزافي يعادل 5 بالمائة من قيمة المركبة، يغطي جميع الحقوق والرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالتسوية، على أن تحدد القيمة من طرف مصالح الجمارك المختصة.
● استرجاع حصيلة بيع المركبات المحجوزة بالمزاد
كما نص القرار على استفادة مالكي المركبات التي بيعت بالمزاد العلني قبل صدور الأحكام النهائية الخاصة بها من استرجاع حصيلة البيع المودعة لدى قابض الجمارك.
بعد اقتطاع مبلغ جزافي يمثل 5 بالمائة من قيمة المركبة لتغطية الحقوق والرسوم الجمركية، وذلك بعد إيداع طلب مرفق بنسخة من الحكم النهائي، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2022.
وفي هذا الإطار، أوكل القرار إلى مصالح وزارة الداخلية مهمة إخطار أصحاب المركبات المعنية لاستكمال إجراءات التسوية النهائية.
فيما تتولى مصالح الجمارك تحصيل المبالغ المستحقة والتكفل بها محاسبيا وفقا لأحكام المحاسبة العمومية والنصوص التنظيمية المعمول بها.
المصدر:
الجزائر الآن
مصدر الصورة