آخر الأخبار

محاكمة الناشط الجمعوي الذي حاول الانتحار أمام مبنى وزارة العدل – النهار أونلاين

شارك

طالبت نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد بتسليط عقوبات تراوحت بين 3 سنوات إلى 10 سنوات حبسا نافذا. في قضية محاولة انتحار المدعو زقوط فوزي، أمام مبنى وزارة العدل.

والتمست النيابة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهم الرئيسي زقوط فوزي. مع التماس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. وهم كلٌّ من “م.ه”، و “ع.م” سائق سيارة أجرة غير شرعية، والعقوبة نفسها للمتهم.”ي.ا”. في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة للمتهم “ب.ا” عون أمن بمستشفى.

وقائع القضية

وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية إلى تاريخ 1 جوان من سنة 2025 أثناء ذهاب المتهم زقوط فوزي، ناشط جمعوي، ساكن ببلدية فرندة، أمام مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة 07:20 صباحا. وسكب البنزين على نفسه، وأضرم النار في الجزء العلوي من جسده، محاولا الانتحار أمام مبنى وزارة العدل. وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهم تنقل آنداك إلى عين المكان رفقة شخصين، أحدهما قام بنقله. والثاني تكفل بتوثيق محاولة الانتحار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمون وخلال مثولهم أمام قاضي الجنح، وجهت لهم تهم تتعلق بالقيام بأفعال وأقوال وكتابات علنية، الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، جنحة تعريض حياة الغير وسلامته للخطر بالانتهاك البين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون. جنحة النشر والترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.

حيث أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وصرّح المتهم زقوط فوزي، بأنه كان في حالة غضب وحالة نفسية متدهورة ولم تكن لديه أي نية للتدخل في أحكام القضاء أو التأثير عليهم. وأنه سبق له العمل مدة 30 سنة في الجيش الوطني وصحفيًا. وناشطًا جمعويًا، ولديه ثلاثة أولاد، ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بظروف التخفيف.

من جهة أخرى، طالب ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية جميع المتهمين بتعويض بقيمة 4 ملايين دينار، تعويضًا عن الضرر الذي مسّ بمؤسسة عمومية، هي وزارة العدل.

جدير بالذكر أن المتهم زقوط فوزي، سبق أن توبع على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين. الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد وانتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص. أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.

وبعد غلق باب المرافعات، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى تاريخ 3 اوت الداخل.

النهار المصدر: النهار
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا