آخر الأخبار

الجريدة الرسمية: صدور قانون سحب الجنسية – النهار أونلاين

شارك

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًّا يتضمن قانون سحب الجنسية.

ويهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86.

ووفقًا لهذا القانون، فإن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها في عدد من الحالات:

إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل بعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة.

إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن 5 سنوات سجنا.

ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال 10سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.

ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.

ويمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

التصرف على بينة ودون لبس، على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني. أو القيام علانية بنشاطات معادية للجزائر، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو تظهر بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر.

أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها. بهدف الإضرار بمصالح الجزائر.

عمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارًا بمصالح الجزائر.

تعاون مع دولة أو كيان معاد الجزائر.

تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر.

في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وأكد القانون أنه يمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية. أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر.

يمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن 15 يوما ولا يزيد عن 60 يوما للامتثال للإنذار.

يتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك بالنشر في جريدتين وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية.

وبعَدُّ التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المعددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه، ولا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى.

غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول.

النهار المصدر: النهار
شارك

الأكثر تداولا أمريكا إيران دونالد ترامب

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا