وينص المرسوم في المادة الأولى على أن الهدف منه هو تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، للاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية، تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد والمعدل والمتمم.
وفي المادة الثانية، حدد المرسوم السن التي يمكن للموظف طلب التقاعد المبكر عند بلوغها، بحيث تبدأ من السابعة والخمسين (57) سنة بالنسبة للرجال، والثانية والخمسين (52) سنة بالنسبة للنساء.
وشددت المادة الثالثة على ضرورة الشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد و في حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم.
أما المادة الرابعة، فقد نصت على أن الموظف الراغب في التقاعد المبكر يجب أن يودع طلب مؤرخ و ممضى من طرفه لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة (3) أشهر الأولى للسنة الدراسية.
وأكدت المادة الخامسة أن الهيئة المستخدمة لا يمكنها رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم، مع ضرورة حفظ الطلب في الملف الإداري للموظف.
وبخصوص المعاشات، أشارت المادة السادسة إلى أن معاشات الموظفين المذكورين تصفى طبقا لأحكام القانون رقم 83-12، فيما نصت المادة السابعة على أن المعاشات المصّفاة بموجب هذا المرسوم تكون غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.
المصدر:
البلاد