أقساط عقار تمليك تُشعل نزاعاً قضائياً بين رجل وطليقته
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة برد مبلغ 78 ألفاً و394 درهماً إلى طليقها بعدما ثبت أنه سدد عنها أقساطاً مستحقة لعقار اشترته خلال زواجهما، وامتنعت عن ردها إليه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المستندات المصرفية وإقرار المدعى عليها، إلى جانب اليمين المتممة التي حلفها المدعي.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 78 ألفاً و394 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12%، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها اشترت عقاراً (استوديو) خلال زواجهما، ونظراً لعدم التزامها بسداد قيمة الدفعات المتفق عليها مع المطور، سدد دفعات تقدر بمبلغ المطالبة خشية إلغاء المطور العقد، وعند مطالبتها برد ما تم سداده عنها امتنعت من دون أي مبرر قانوني. فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى طلبت في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً إجراء المقاصة القانونية بين ما عسى أن يحكم به للمدعي وبين ما يستحق عليه لها ولأولادهما من نفقات ومستحقات فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقضت المحكمة بتحليف المدعي اليمين المتممة، فحلفها، مؤكداً أن له في ذمة المدعى عليها مبلغ 78 ألفاً و394 درهماً كان قد سدده بطلب منها عن أقساط مستحقة على العقار الذي تم شراؤه لها، وأن ذمتها مازالت مشغولة له بالمبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي ركن في إثبات دعواه إلى المستندات المصرفية، وإلى إقرار المدعى عليها بتداخل الذمم المالية بينها وبين المدعي، وكان الأخير قد قرر بأنها لم ترد ما سدده عنها كمقابل لقيمة الشقة التي اشترتها.
واستكملت المحكمة الدليل على الدعوى بيمين المدعي، فحلفها بصيغتها المقررة، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بالمبلغ.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 78 ألفاً و394 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.