آخر الأخبار

إدانة 3 موظفين باختلاس مواد غذائية قيمتها 306 آلاف درهم

شارك

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام ثلاثة موظفين بالتضامن بأن يؤدوا لشركة مبلغاً قدره 356 ألفاً، بعدما ثبتت مسؤوليتهم عن الاستيلاء على بضائع مملوكة للشركة، وهي عبارة عن كراتين دجاج ومواد غذائية أخرى، ووثّقت الكاميرات جريمتهم، وصدر بحقهم حكم جزائي نهائي بالحبس والإبعاد.

وتفصيلاً، أقامت الشركة دعوى قضائية ضد الموظفين الثلاثة، طالبت فيها بإلزامهم متضامنين برد مبلغ 306 آلاف و97 درهماً، قيمة البضائع التي قالت إنها تعرّضت للاختلاس من مخازنها، إلى جانب فائدة قانونية بنسبة 5%، وتعويض قدره 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت بها.

وقالت الشركة، في دعواها، إنها اكتشفت، خلال جرد المخزون، وجود نقص في أصناف عدة، بقيمة بلغت 140 ألفاً و732 درهماً، قبل أن تكشف عمليات الجرد اللاحقة عن ارتفاع قيمة المخزون المفقود إلى أكثر من 306 آلاف درهم، وأضافت أن تحقيقاً داخلياً شمل مراجعة عمليات نقل المخزون، وتسجيلات كاميرات المراقبة، انتهى إلى كشف واقعة استيلاء على البضائع، مشيرة إلى أن مشرفاً بالمستودع رصد أحد المدعى عليهم، وهو عامل أثناء تحميل كميات من الدجاج على مركبة من دون مستندات تثبت طلب البضائع، فيما كان المدعى عليهما الآخران يقودان المركبة ويساعدان في عملية التوصيل.

وأوضحت الشركة أنها واجهت الموظفين الثلاثة بالأدلة التي توصلت إليها، ومن بينها صور وتسجيلات ومحادثات وتحويلات مالية، وقالت إنهم أقروا باختلاس البضائع وسرقتها، الأمر الذي دفعها إلى تحريك دعوى جزائية ضدهم.

وبحسب أوراق الدعوى المدنية صدر حكم جزائي بحبس الموظفين الثلاثة ستة أشهر، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 306 آلاف و97 درهماً، وإبعادهم عن الدولة، وأصبح الحكم نهائياً بعد عدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة.

وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي يحوز حجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه بصورة ضرورية بشأن وقوع الفعل ونسبته إلى مرتكبيه، ومن ثم التزمت بما انتهى إليه الحكم الجزائي من ثبوت استيلاء المدعى عليهم على أموال الشركة.

واعتبرت المحكمة أن هذا الفعل يُمثّل خطأً غير مشروع ترتب عليه ضرر للشركة، وأن ثبوت الخطأ بحكم جزائي نهائي يجعل مسؤولية الموظفين عن التعويض قائمة، لكون فعلهم تسبب في خسارة الشركة للأموال محل الدعوى، وحرمانها الانتفاع بها واستثمارها.

وعن قيمة التعويض، قدرت المحكمة الضرر المادي الذي لحق بالشركة بمبلغ 50 ألف درهم، إضافة إلى قيمة البضائع محل السرقة، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى 356 ألفاً و97 درهماً.

في المقابل، رفضت المحكمة طلب الشركة التعويض عن الضرر الأدبي، موضحة أنها لم تقدم ما يثبت طبيعة الضرر الأدبي الذي أصابها، أو عرّض سمعتها أو مركزها الاجتماعي أو اعتبارها المالي لضرر نتيجة الواقعة.

كما قضت المحكمة بالفائدة القانونية بواقع 5% على المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، وألزمت الموظفين الثلاثة بالتضامن برسوم الدعوى ومصروفاتها، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وصدر الحكم بمثابة الحضوري بحق المدعى عليهم، بعدما ثبت للمحكمة إعلانهم بالدعوى على النحو القانوني، وعدم حضورهم جلسات نظرها.

• «مدنية دبي» ألزمتهم برد المبلغ و50 ألف درهم تعويضاً للشركة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا