قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بدفع 5000 درهم تعويضاً لفتاة، بعدما ثبت قضائياً أنه أزعجها هاتفياً، ووجّه لها عبارات سب وإهانة.
وأكدت أن الأحكام الجزائية تثبت الخطأ المنسوب إليه، وما ترتب عليه من أضرار أدبية ومعنوية.
وكانت المحكمة الجزائية غرمت المدعى عليه 55 ألف درهم، ليكون إجمالي العقوبة 60 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد شاب طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه اتصل بها في أوقات متعددة بقصد إزعاجها، كما تلفظ بعبارات سب وإهانة، وقد حررت بلاغاً أحيل بموجبه إلى المحاكمة الجزائية، وتمت إدانته وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة الإزعاج الهاتفي، وخمسة آلاف درهم عن تهمة السب، وإلزامه بالرسوم القضائية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة المدنية تلتزم بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية في ما فصّل فيه، وذكرت أن أفعال المدعى عليه من شأنها المساس بكرامة المدعية واعتبارها وطمأنينتها، وإيلام مشاعرها وإصابتها بالضيق والحزن. وقدرت التعويض الجابر للأضرار بمبلغ خمسة آلاف درهم. وحكمت بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
المصدر:
الإمارات اليوم