آخر الأخبار

سيارة بـ 114 ألف درهم تُشعل نزاعاً بين طليقين

شارك

رفضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية دعوى أقامها رجل ضد طليقته، طالب فيها باسترداد سيارة تبلغ قيمتها نحو 114 ألف درهم، ونقل ملكيتها إلى اسمه، وذكر أنه اشتراها وسدد مقدمها وأقساطها، بينما تمسكت طليقته بأنها كانت هبة منه لها.

وأكدت المحكمة أن تسجيل السيارة باسم المدعى عليها يجعلها المالكة لها، في ظل عجز المدعي عن تقديم دليل يثبت وجود اتفاق على استردادها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طلب فيها بإلزامها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى، البالغة قيمتها 114 ألف درهم، إلى اسمه وتسليمها إليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية النقل، واحتياطياً إلزامها بأداء 30 ألف درهم قيمة مقدم السيارة، إلى جانب الأقساط التي سددها، وتحويل المديونية المتبقية إلى اسمها، فضلاً عن ندب خبير مختص لفحص المحادثات الإلكترونية وملف التمويل لإثبات طلباته، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.

وأوضح أنها طلبت منه خلال فترة زواجهما، شراء مركبة لها باعتبارها حاجة أساسية لها وللأسرة، فتقدم بطلب تمويل لشراء المركبة وسجّلها باسمها، وسدد 30 ألف درهم مقدماً، كما التزم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك الممول. وأضاف أنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، طالبها برد المركبة ونقل ملكيتها إلى اسمه، إلا أنها امتنعت عن ذلك واستولت عليها من دون وجه حق، مستنداً في دعواه إلى شهادة التزامات صادرة عن البنك، وكشف حساب بنكي، وإيصالات صادرة عن شركة سيارات، إلى جانب صور من المراسلات الهاتفية.

وفي المقابل، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى، مؤكدة أن المركبة كانت هبة مكتملة الأركان، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

واستجوبت المحكمة المدعي بشأن المركبة، فأفاد بأنه اشتراها وسجلها باسم المدعى عليها بسبب وجود مخالفات مرورية باسمه، موضحاً أنه سدد نحو 109 آلاف درهم، ولايزال ملتزماً بسداد الأقساط المستحقة.

وأضاف أن المركبة لم تكن هدية للمدعى عليها، وأنه أخطرها عند تسجيلها باسمها بأنه سيستردها في أي وقت، إلا أنها ظلت في حوزتها منذ شرائها، وأقر بعدم وجود شهود أو مستند مكتوب يُثبت الاتفاق على استرجاع المركبة.

ودفعت المدعى عليها بأن المدعي هو من اشترى المركبة وسلمها إليها على سبيل الهدية، وليس على أساس أن يستردها لاحقاً، موضحة أنه تواصل معها وطلب منها الحضور إلى مقر الوكالة، وسلمها المركبة، نافية وجود اتفاق على استرجاعها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة رخصة المركبة محل الدعوى، أنها مسجلة باسم المدعى عليها، بما يجعلها المالكة الفعلية للمركبة.

وحكمت برفض الدعوى وألزمته بالمصروفات ومبلغ 300 درهم أتعاب محاماة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا