قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بردّ 47 ألفاً و700 درهم، حصل عليها بالاحتيال في تعامل يتعلق بالعملات الرقمية، وأشارت إلى أن الحكم الجزائي أثبت الواقعة ونسبتها إليه.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 47 ألفاً و700 درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن العلاقة بينهما نشأت على أساس تعامل مالي إلكتروني قوامه تحويل العملات الرقمية، حيث عرض المدعى عليه بيع عملة رقمية عبر تحويل بنكي بسعر صرف متفق عليه، وبناء على الاتفاق حوّل المدعي مبلغ 97 ألفاً و220 درهماً من حسابه البنكي إلى الحساب الذي زوده به، إلا أنه تبيّن له لاحقاً أن المدعى عليه لا يحمل ترخيصاً من الجهات المختصة في الدولة يجيز له مزاولة نشاط تحويل أو تداول العملات الرقمية، وعند مطالبته بإعادة المبلغ ردّ جزءاً منه، وبدأ بالمماطلة والتسويف، وقد تمت إدانته جزائياً عن جريمة الاحتيال وتغريمه 20 ألف درهم مع الإبعاد. من جانبها، أفادت المحكمة بأن الثابت من الحكم الجزائي النهائي أن المدعى عليه استولى بطريق الاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية على المبلغ، وكان هذا القضاء قد حاز حجية في ما فصل فيه من وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه، الذي لم يقدم ما يفيد رده المبلغ أو انقضاء التزامه بأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً، وحكمت بإلزامه بأن يؤدي للمدعي 47 ألفاً و700 درهم، وبإلزامه بالمصروفات، و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر:
الإمارات اليوم