آخر الأخبار

استشارة

شارك

هل يجوز تصوير الحوادث المرورية ونشرها؟ (أحمد حسن - دبي)

أحاط المشرّع الإماراتي الخصوصية بحماية جنائية، إذ تناول المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات في المادة (431) صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية، كما جرّم نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات المتصلة بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، متى تم ذلك في الأحوال التي حددها القانون.

أما بالنسبة للحوادث تحديداً، فقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بنص أكثر صراحة، حيث جرّم استخدام وسائل تقنية المعلومات في التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث، أو نقلها أو نشرها من دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.

وقرر القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد يترتب على تصوير المصابين أو الضحايا ونشر صورهم مسؤولية مدنية أيضاً، ويحق لمن لحقه ضرر مادي أو أدبي نتيجة الاعتداء على خصوصيته أو المساس بكرامته وسمعته أن يطالب بالتعويض أمام القضاء.

وقد تصل قيمة التعويض إلى مبالغ كبيرة متى كان الضرر جسيماً، كأن ينتشر المقطع أو يسبب أذى نفسياً أو اجتماعياً أو مهنياً، ويبقى تقدير التعويض للمحكمة.

يقدمها: المحامي عمر العوضي.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا