آخر الأخبار

«أبوظبي العمالية» ترفض مطالبة موظف مفصول بمستحقات مالية

شارك

قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية برفض دعوى أقامها موظف ضد جهة عمله السابقة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 308 آلاف درهم، بعدما ثبت للمحكمة تحويل مستحقاته المالية، فضلاً عن قانونية إنهاء خدماته وفصله.

وكان المدعي قد أقام دعواه، مطالباً بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له 20 ألف درهم أجوراً متأخرة، و30 ألف درهم بدل إجازة، و129 ألف درهم بدل إنذار، و129 ألف درهم تعويضاً.

في المقابل، دفع وكيل الشركة المدعى عليها بأن المدعي عمل لدى موكلته براتب أساسي 21 ألفاً و500 درهم، وإجمالي 43 ألف درهم، وأنه انقطع وتغيّب عن العمل دون سبب مشروع أو موافقة مسبقة.

ونتيجة لاستمرار غيابه تم استدعاؤه لاجتماع تأديبي، ليصدر قرار إنهاء خدماته لغيابه مدة تجاوزت سبعة أيام متتالية.

وأكد احتساب مستحقات المدعي بإجمالي مبلغ 37 ألفاً و559 درهماً، وتحويل المبلغ إلى حساب المدعي، مطالباً برفض الدعوى.

وأكدت حيثيات الحكم أن المدعى عليها قدمت مستندات تبيّن منها احتسابها أجر 27 يوماً من أبريل، وإضافة المبلغ إلى حساب المدعي، ومن ثم يكون قد ثبت سداد الأجر المطالب به.

كما قدّمت مستندات تبيّن منها احتسابها بدل الإجازة، وإضافة المبلغ إلى حسابه، ومن ثم يكون قد ثبت سداد البديل النقدي المطالب به.

وعن طلب بدل الإنذار، أشارت إلى أن حالات فصل العامل دون إنذار، تُجيز لصاحب العمل فصل العامل بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابياً ومسبباً في حال تغيبه دون سبب مشروع - أو عذر يقبله صاحب العمل - لأكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متتالية، ومن ثم يكون إنهاء الخدمة متوافقاً مع المقتضى القانوني، ولا يستحق معه المدعي بدل الإنذار.

وأفادت المحكمة بأنه من البيّن لها عدم توافر أي خطأ من جانب الشركة المدعى عليها، ومن ثم لا يستحق المدعي التعويض الذي طالب به.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا