قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق شاحنة بأن يؤدي إلى شركة شحن وتخليص جمركي عمل لديها مبلغاً قدره 89 ألفاً و80 درهماً، تعويضاً عن خسائر حادث مروري ارتكبه بسبب تجاوزه الإشارة الحمراء.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تعمل في مجال الشحن والتخليص الجمركي، دعوى قضائية ضد سائق شاحنة، عمل لديها منذ يوليو 2025، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مالياً قدره 280 ألف درهم تعويضاً عن الخسائر التي تسبب فيها نتيجة حادث مروري ارتكبه نتيجة تجاوزه الإشارة الحمراء.
وأوضحت الشركة في صحيفة الدعوى أن المدعى عليه قام، في أكتوبر 2025، بتجاوز الإشارة الحمراء أثناء قيادته شاحنة مملوكة للشركة، ما عرّض حياة الناس للخطر، وصدر بحقه حكم بالإدانة وغرامة 10 آلاف درهم في قضية جزائية.
وقالت الشركة إنها تكبدت خسائر مالية جسيمة جراء الحادث تمثلت في سداد غرامة «طيش وتهور» بقيمة 50 ألف درهم، و230 ألف درهم خسائر ناتجة عن توقف المركبة وحجزها لمدة 230 يوماً عن العمل، بالإضافة إلى مبالغ أخرى شملت رسوم نقل الشاحنة، وسداد مخالفات مرورية، ورسوم شراء مدة حجز المركبة.
وذكرت الشركة أن «خطأ المدعى عليه التقصيري قد ألحق بها أضراراً وخسائر مالية، ما حدا بها إلى تقديم الدعوى الحالية».
من جانبها، قالت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إن الثابت للمحكمة من الحكم الجزائي الصادر في القضية، أن المدعى عليه قد ارتكب خطأ ثابتاً تمثل في تجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء أثناء قيادته مركبة المدعية، معرضاً حياة الناس للخطر ومتسبباً في وقوع الحادث وإتلاف المركبات، وقد انتهى الحكم الجزائي إلى إدانته وتغريمه 10 آلاف درهم، ومن ثم يكون خطأ المدعى عليه وثبوت مسؤوليته عن الحادث قد استقرا بحكم نهائي بات، الأمر الذي تتأسس عليه الدعوى الماثلة، ولا يبقى أمام المحكمة إلا بحث مدى ثبوت الأضرار والمبالغ التي تطالب بها المدعية، والتحقق من اتصالها بخطأ المدعى عليه واستحقاقها للتعويض عنها، وعلى هذا الأساس تبني المحكمة حكمها بطلبات المدعية المعروضة بصحيفة دعواها.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لنص المادة 255 من قانون المعاملات المدنية «يُقدّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار».
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها تحقق الضرر من دون أن يثبت لديها مقداره على النحو المطالب به، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى الشركة المدعية 89 ألفاً و80 درهماً، وألزمت المدعى عليه بمصاريف ورسوم الدعوى.
المصدر:
الإمارات اليوم