أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عملية تعديل عقود العمل تخضع لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، بما يضمن حقوق الموظف وصاحب العمل، وذلك استناداً إلى المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وأضافت أنه لا يجوز لصاحب العمل تعديل بنود عقد العمل، بما في ذلك الأجر أو المسمى الوظيفي أو طبيعة العمل، إلا بموافقة العامل الكتابية الصريحة، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت أنه يمكن للمنشآت طلب خدمة "تعديل تصريح وعقد عمل" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، وذلك لتوثيق أي تغيير يطرأ على بنود العقد بصورة رسمية ومعتمدة.
المصدر:
الإمارات اليوم