هل يحق للأبناء من الزوجة الأولى أن يطلبوا من الزوجة الثانية مغادرة منزل الزوجية بعد وفاة والدهم؟ (م.أ) دبي
لا يحق لأبناء المتوفى أو أي من ورثته مطالبة الزوجة بمغادرة منزل الزوجية خلال فترة العدة الشرعية المقررة للوفاة، والتي تمتد أربعة أشهر و10 أيام، إذ استقر الفقه الإسلامي على بقاء الزوجة المعتدة من الوفاة في المسكن الذي كانت تقيم فيه وقت وفاة زوجها، حفاظاً على مقاصد العدة الشرعية، وصوناً لاستقرارها خلال هذه الفترة.
ورغم أن ملكية أموال المتوفى تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاته، وتصبح التركة حقاً لهم وفق الأنصبة الشرعية، فإن ذلك لا يمنحهم الحق في إخراج الزوجة المعتدة من منزل الزوجية قبل انتهاء عدتها، ما لم توجد ظروف استثنائية تبرر انتقالها إلى مسكن آخر.
ومن ناحية أخرى، فإن وفاة الزوج تنهي التزاماته الشخصية، كما أن معتدة الوفاة لا تستحق نفقة من التركة وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها، بخلاف بعض الحالات الأخرى المرتبطة بالطلاق.
أما إذا قررت الزوجة مغادرة منزل الزوجية بإرادتها المنفردة قبل انتهاء العدة، فلا يترتب لها حق في مطالبة الورثة بتعويض أو بدل سكن عن المدة المتبقية، لأن حقها خلال هذه الفترة يتمثل في البقاء بالمسكن لا في الحصول على مقابل مالي عنه.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس
المصدر:
الإمارات اليوم