هل يقتصر طلب إشهار الإفلاس على المدين فقط، أم يحق للدائن أيضاً التقدم بطلب لإشهار إفلاس المدين؟ وما الآثار القانونية المترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس؟ (أ.أ) الشارقة
القانون الإماراتي لم يقصر طلب افتتاح إجراءات الإفلاس على المدين وحده، بل منح هذا الحق كذلك للدائن أو لمجموعة دائنين، شريطة ألا يقل إجمالي الدَّين عن 100 ألف درهم.
ويُشترط قبل اللجوء إلى المحكمة توجيه إنذار كتابي للمدين لسداد الدين المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال 30 يوم عمل متتالية من تاريخ إخطاره، جاز للدائن التقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس أمام المحكمة المختصة.
كما أجاز القانون للدائن المضمون برهن أن يتقدم بطلب الإفلاس إذا كانت قيمة الضمان لا تكفي لتغطية كامل الدين المستحق عند مباشرة الإجراءات.
أما بشأن الآثار المترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس، فإن المدين قد يُمنع من إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري إذا ثبت أن توقفه عن سداد ديونه لأكثر من 30 يوم عمل متتالية كان نتيجة اضطراب مركزه المالي أو تعثره، وثبت كذلك أن تصرفاته أو تقصيره أسهما في الوصول إلى حالة الإفلاس وتصفية أمواله، ويستمر هذا المنع إلى حين رد اعتباره وفقاً لأحكام قانون الإفلاس الإماراتي.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس
المصدر:
الإمارات اليوم