آخر الأخبار

15 نوعاً من الإجازات لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي

شارك

حددت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي إطاراً متكاملاً لأنواع الإجازات الممنوحة لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، حيث أقرت 15 نوعاً من الإجازات، من أبرزها السنوية، والمرضية، وإصابة العمل.

كما حددت سبعة شروط لاستحقاق الإجازة السنوية، وسبع حالات لعدم استحقاقها، إضافة إلى ثلاث حالات يجوز فيها ترحيل الإجازة السنوية، وحالتين يمكن فيهما صرف بدل نقدي عن رصيدها.

وتفصيلاً، حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في أبوظبي، الصادرة حديثاً عن دائرة التمكين الحكومي، مدد الإجازات وفقاً لنوعها، حيث تراوح الإجازة السنوية بين 22 و30 يوماً بحسب الدرجة الوظيفية، بينما تبلغ إجازة إصابة العمل 12 يوماً، كما أقرت ثلاثة أيام لإجازة الامتحانات داخل الدولة، و15 يوماً للامتحانات خارجها، و30 يوماً لإجازة التفرغ، و10 أيام لإجازة الزواج، وثلاثة أشهر لإجازة الوضع، وثلاثة أشهر لإجازة الاحتضان، وستة أيام لإجازة الأبوة، و10 أيام لإجازة الحداد، وأربعة أشهر و10 أيام لإجازة العِدّة، و15 يوماً لإجازة الحج، إضافة إلى ثلاثة أشهر لإجازة المرافق.

وتضمنت أنواع الإجازات: الإجازة الدورية السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة إصابة العمل، والإجازة الدراسية، وإجازة التفرغ، وإجازة الزواج، وإجازة الوضع، وإجازة الأبوة، وإجازة الاحتضان، وإجازة الحداد، وإجازة العِدّة، وإجازة الحج، وإجازة المرافق، والإجازة من دون راتب إجمالي، إضافة إلى أي أنواع أخرى من الإجازات يقرّها المجلس التنفيذي.

وأوضحت أن أنواع الإجازات كافة تُحتسب على أساس أيام السنة الميلادية، وتدخل ضمنها أيام العطلات الرسمية التي تقع خلالها، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، كما تُعتبر مدة خدمة الموظف مستمرة أثناء تمتعه بأي من الإجازات المقررة والمصرح له بها، وتُحسب مدة الإجازة ضمن مدة خدمته، كما يُستمر في حساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتأدية الاشتراكات التقاعدية للموظف المواطن في حال حصوله على إحدى الإجازات المنصوص عليها، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، ويجب عليه مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته، وإلا اعتُبر منقطعاً عن العمل وتُطبق في شأنه الأحكام المتعلقة بالانقطاع، كما يجوز للجهة الحكومية منح الموظف إجازات متعددة بشكل متصل وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وبينت اللائحة أن الموظف يستحق سنوياً إجازة دورية سنوية تُمنح له بناءً على طلبه، ويكون الترخيص بالإجازة للموظف بموافقة مسؤوله المباشر، خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتُبرت مقبولة، ولا يتم الترخيص للموظف بإجازة دورية إلا بعد اجتيازه فترة الاختبار بنجاح، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية الاستثناء من هذا الشرط متى اقتضت ظروف الموظف ذلك.

ونصت اللائحة على أن الموظف يستحق الإجازة الدورية السنوية براتب إجمالي لمدة 30 يوم عمل في السنة لشاغلي الدرجات الخامسة فما فوق، ولمدة 22 يوم عمل في السنة لشاغلي الدرجات السادسة والسابعة، وللجهة الحكومية منح الموظف كامل رصيد إجازاته الدورية في بداية السنة، وفي حال عدم استكمال المدة الممنوحة عنها الإجازة أثناء خدمته، يُخصم ما يقابلها من مستحقات نهاية الخدمة.

وأشارت إلى أن الموظف من ذوي الإعاقة يُمنح إجازة إضافية على ما يستحقه من إجازات دورية براتب إجمالي لمدة خمسة أيام عمل في السنة، وفي حال ترقية الموظف، يتم تعديل استحقاقه السنوي من إجازاته الدورية من تاريخ نفاذ الترقية، ويجوز للموظف طلب صرف الراتب الإجمالي عن فترة الإجازة الدورية مقدماً، بشرط ألّا تقل مدتها عن 15 يوم عمل، وأن يكون الراتب الإجمالي المصروف مقدماً في حدود مستحقات نهاية الخدمة.

وفصلت اللائحة حالات عدم استحقاق الموظف رصيد الإجازة السنوية، وتشمل: مدة الإجازة الدراسية، ومدة إجازة التفرغ، والمدة التي يقضيها الموظف في إجازة مصرح بها، سواء كانت براتب أو من دون راتب إجمالي متى تجاوزت مدة الإجازات المتصلة شهرين في السنة الواحدة، ومدة انقطاعه عن العمل، ومدة حبس الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده في الحالات التي لا يُقرر فيها إنهاء الخدمة قانوناً، ما لم يقم خلال تلك المدة بالعمل وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة، ومدة خدمته أثناء فترة الاختبار في حال انتهاء خدمته خلال تلك الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة، إضافة إلى مدة بقاء الموظف للعمل بعد انتهاء خدمته في الجهة الحكومية.

وأجازت اللائحة بقرار من رئيس الجهة الحكومية صرف بدل نقدي للموظف عن رصيد إجازاته الدورية الذي لم يُرحّل، وذلك بناءً على توصية مسؤوله المباشر، مع مراعاة توفر المخصص المالي لدى الجهة الحكومية، خلال الربع الأول من السنة المالية، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب من أسباب إنهاء الخدمة بدلاً نقدياً عن رصيده من الإجازات الدورية المستحقة له التي لم يستنفدها قبل تاريخ انتهاء الخدمة، ويُحسب البدل النقدي للإجازة الدورية عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة بما يعادل راتب الموظف عن اليوم الواحد في تاريخ الصرف، ويحسب بواقع سبعة أيام ميلادية لكل خمسة أيام عمل من رصيد الإجازة الدورية.

وأقرت اللائحة استحقاق الموظف إجازة مرضية براتب إجمالي بحد أقصى 15 يوم عمل في السنة وتحتسب من دون إفادة طبية لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة، وبما لا يزيد على 10 أيام في السنة، فيما يستلزم الحصول على إفادة طبية من دائرة الصحة في حال كانت مدة الإجازة المرضية ثلاثة أيام فأكثر، أو في حال تجاوز المدة 10 أيام في السنة، ويُستثنى من تطبيق الحد الأقصى للإجازة المرضية المنصوص عليه الحالات المرضية التي تُحدد من دائرة الصحة بالتنسيق مع الدائرة، وتمنح الإجازة المرضية في هذه الحالات للمدة التي تقررها دائرة الصحة، ويُصرف للموظف راتبه الإجمالي طوال مدة هذه الإجازة.

وأشارت إلى الاستقطاع من رصيد الإجازة الدورية للموظف في حال تجاوز الحد الأقصى للإجازة المرضية المنصوص عليه، كما تُحسب إجازة من دون راتب إجمالي في حال عدم وجود رصيد إجازات للموظف، وإذا تجاوزت إجازات الموظف المرضية ستة أشهر في السنة، تقوم الجهة الحكومية بإحالته إلى دائرة الصحة لتقرير مدى لياقته الصحية للعمل أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، على أن يتم ذلك كل ستة أشهر، وتُخفض ساعات عمل الموظف لأسباب صحية بناءً على توصية من دائرة الصحة، على ألّا يزيد عدد الساعات المخفضة على ساعتين من ساعات العمل اليومية، وتُعد تلك الساعات المخفضة جزءاً من ساعات الدوام الرسمي. وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع دائرة الصحة لمراجعة الحالة المرضية للموظف كل ثلاثة أشهر، وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته المرضية.

ترحيل رصيد الإجازة

أكدت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في أبوظبي، أن الموظف مطالب باستنفاد إجازاته الدورية السنوية خلال السنة التي يستحقها فيها. وفي حال عدم استنفادها، يُرحَّل غير المستخدم منها إلى السنة التالية، بما لا يزيد على نصف استحقاقه السنوي، تلقائياً، وما زاد على نصف الاستحقاق السنوي يجوز ترحيله بقرار من رئيس الجهة الحكومية، بناءً على توصية المسؤول المباشر للموظف، في حال اقتضت ظروف العمل عدم استنفادها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز الرصيد المُرحّل من الإجازة الدورية في أي وقت استحقاق الإجازة الدورية السنوية وفقاً للدرجة التي يشغلها الموظف، وعلى الموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أن يستنفد رصيد إجازاته السنوية المستحقة له عن هذه الفترة خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ انتهاء فترة التحاقه بالخدمة الوطنية.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا