قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام عامل «حامل أمتعة» والمؤسسة التي يعمل بها وشركة إدارة مطالبات تأمين صحي، بالتضامن، بسداد مبلغ مليون و61 ألفاً و500 درهم، إلى أحد المستشفيات، قيمة علاج طارئ استمر لأشهر للمدعى عليه الأول بعد سقوطه من ارتفاع طابقين، إلى جانب 10 آلاف درهم تعويضاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى دخول المدعى عليه الأول أحد المستشفيات، في ديسمبر 2024، في حالة صحية حرجة، إثر سقوطه من ارتفاع طابقين، حيث استقبلته المنشأة الطبية عبر قسم الطوارئ، وباشرت فوراً تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش اللازم، التزاماً بواجبها القانوني في علاج الحالات الطارئة دون النظر إلى القدرة المالية أو التغطية التأمينية.
وبحسب التقارير الطبية تعرض المريض لإصابات خطيرة، شملت كسراً مفتتاً في عظم الفخذ اليسرى، وكسراً في الرضفة، إلى جانب مضاعفات تمثلت في جلطة رئوية واضطرابات صحية أخرى، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً وإيداعه وحدة العناية المركزة لفترة طويلة امتدت لأشهر حتى استقرار حالته وخروجه من المستشفى.
وخلال هذه الفترة بلغت قيمة الخدمات الطبية المقدمة له أكثر من مليون درهم، موزعة بين الإقامة في غرف المرضى والعناية المركزة، والإجراءات الجراحية، والأدوية، من دون أن يتم سداد أي جزء منها من قِبل أي من الأطراف.
وأقامت المنشأة الطبية دعواها مطالبة بإلزام المريض، وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، وصاحب العمل، بسداد كامل المبلغ، استناداً إلى مسؤوليتهم المشتركة عن تكاليف العلاج، وقدمت مستندات تضمنت التقارير الطبية، والفواتير، ومراسلات إلكترونية تثبت موافقة الشركة التي يعمل بها على العلاج.
وخلال نظر الدعوى دفعت شركة إدارة المطالبات بعدم صفتها، باعتبارها وسيطاً إدارياً وليست شركة التأمين، كما تمسكت برفض التغطية استناداً إلى تفسيرها للحالة، فيما دفع صاحب العمل بعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة مع المستشفى، وأن التأمين هو الملزَم بالسداد.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تكون مسؤولة بالتضامن، مع شركة التأمين، عن تنفيذ الالتزامات تجاه الغير، متى باشرت إدارة المطالبة وقررت رفضها، ما يجعل اختصامها صحيحاً، ويُرتب مسؤوليتها عن أي خطأ في تقدير التغطية.
كما أكدت أن القواعد المنظمة للضمان الصحي تُلزِم بتغطية الحالات الطارئة حتى استقرار الحالة الطبية، بغض النظر عن أسباب الإصابة، باعتبار أن حماية حياة الإنسان مقدمة على القيود التعاقدية، وهو ما يُسقِط الدفع برفض التغطية في هذه المرحلة.
وأشارت المحكمة إلى أن مسؤولية صاحب العمل تنشأ مباشرة من القانون، الذي يوجب عليه تحمل تكاليف العلاج الطارئ للمكفول في حال عدم وجود تغطية فعالة أو رفضها، مؤكدة أن التزامه لا يقتصر على العلاقة التعاقدية، بل يمتد إلى الالتزامات القانونية المرتبطة برعاية المكفول.
وتناولت المحكمة مسألة المراسلات الإلكترونية، مؤكدة أن البريد الإلكتروني الصادر من موظف الشركة، حتى وإن لم يكن مديراً، يُعد حجة قانونية متى صدر في إطار عمله المعتاد، خصوصاً مع ثبوت اعتماد المستشفى عليه واستمرار العلاج بناءً عليه، وهو ما يشكل التزاماً ملزماً للشركة وفق مبدأ «الوكالة الظاهرة».
وبعد ندب خبير حسابي ثبت للمحكمة صحة المديونية وقيمتها، وعدم وجود أي سداد سابق، واطمأنت إلى تقريره الذي جاء مؤسساً على أسس فنية سليمة.
وأكدت المحكمة أن امتناع المدعى عليهم عن سداد تكاليف علاج حالة طارئة يُعد إخلالاً بالالتزام القانوني، ويشكل خطأً يوجب المسؤولية، خصوصاً مع ثبوت الضرر الذي لحق بالمستشفى نتيجة حبس سيولة مالية كبيرة لفترة طويلة.
كما قدرت المحكمة التعويض المستحق عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية بمبلغ 10 آلاف درهم، مشيرة إلى أن الضرر تمثل في الأعباء المالية والتكاليف الإدارية وتأخر استيفاء المستحقات، فضلاً عن الأثر المعنوي المرتبط بذلك.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد كامل قيمة العلاج، والتعويض، والفائدة القانونية، تأكيداً على أن علاج الحالات الطارئة لا يجوز أن يتحول إلى عبء غير مستحق على مقدم الخدمة الصحية.
• العامل المريض تعرض لإصابات خطيرة، شملت كسراً مفتتاً في عظم الفخذ اليسرى، وكسراً في الرضفة، ومضاعفات تمثلت في جلطة رئوية واضطرابات صحية أخرى.
المصدر:
الإمارات اليوم