آخر الأخبار

رجل يطالب طليقته بـ 1.4 مليون درهم.. نصف ثمن الشقة والرسوم

شارك

قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى أقامها رجل ضد طليقته، للمطالبة بإلزامها بسداد 1.4 مليون درهم تمثل نصيبها في قرض عقاري ورسوم خدمات، إلى جانب تعويض مالي، وذلك لعدم ثبوت ادعاءاته.

وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى أمام المحكمة، طلب فيها إلزام طليقته بأن تؤدي له 1.2 مليون درهم تمثل نصف قيمة قرض عقاري حصل عليه الطرفان لشراء شقة، إضافة إلى 88 ألفاً و853 درهماً نصف رسوم الخدمات التي سددها، و150 ألف درهم تعويضاً مادياً والفائدة القانونية.

وقال إن المدعى عليها كانت زوجته منذ عام 2016 حتى الطلاق في أكتوبر 2021، وخلال فترة الزواج قاما بشراء شقة مناصفة في إحدى المناطق السكنية بدبي، بتمويل عقاري من بنك، على أن يتحمّل كل منهما نصف الأقساط.

وأوضح أنه سدد كامل الأقساط الشهرية للقرض بمفرده منذ شراء الشقة، دون مشاركة المدعى عليها، كما تحمّل رسوم الخدمات للمطور العقاري، وفي ظل انقطاع علاقة الزوجية التي كانت تربطهما، فإنه يطالب باسترداد ما سدده عنها منذ شراء الشقة.

في المقابل، دفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى بمضي الزمن، كما تمسكت بعدم صحة الادعاءات، وقدّمت مستندات تضمنت كشوف حسابات بنكية ومراسلات بين الطرفين.

وأوضحت أن المدعي كان يطلب منها تحويل أموال إلى حسابات تخصّ أصدقاءه وأقاربه، مشيرة إلى أن تحويلاتها تفوق قيمة المبالغ محل النزاع.

وخلال نظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً لفحص المستندات والوقوف على حقيقة السداد، وانتهى تقريره إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً واضحاً على سداد الأقساط بمفرده، كما لم يثبت سداد رسوم الخدمات على النحو الذي يدعيه. وأفاد التقرير بأن كشف الحساب المقدم من المدعي لا يوضح بشكل صريح أن المدفوعات تخص القرض العقاري محل النزاع، كما أن حساب القرض مشترك بين الطرفين ولا يحدد الطرف الذي سدد فعلياً.

وأشار إلى وجود دعوى سابقة بين الطرفين بشأن الشقة ذاتها، قضت فيها المحكمة بإلزام الزوج المدعي بسداد نصيب المدعى عليها من العوائد الإيجارية التي تحققها الشقة في ظل ملكيتها بالمناصفة بينهما.

وبعد نظر أوراق الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن عبء الإثبات يقع على المدعي، وأنه يتعين عليه تقديم الدليل على سداد الأقساط أو تحمله منفرداً الالتزامات المالية.

وأشارت إلى أنها تطمئن إلى تقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها، مؤكدة أن المدعي عجز عن إثبات أحقيته في المطالبات المالية.

كما أكدت أن طلب التعويض يستلزم ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى، لعدم ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها.

وانتهت إلى رفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

. المدعي قال إنه سدد كامل الأقساط الشهرية للقرض بمفرده منذ شراء الشقة، دون مشاركة المدعى عليها، كما تحمّل رسوم الخدمات للمطور العقاري.

شارك

الأكثر تداولا إيران اسرائيل لبنان أمريكا

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا