يصدر القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي إطاراً تنظيمياً يهدف إلى حوكمة عمليات تعهيد الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في تعزيز كفاءة الخدمات وجودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها، إضافة إلى تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم أهداف الاستراتيجية الحكومية في دبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص ورفع مستوى المشاركة الوطنية في سوق العمل.
يعرّف القانون التعهيد بأنه إقدام جهة حكومية على إبرام عقد مع مؤسسة خاصة أو شركة للقيام بتقديم بعض الخدمات الحكومية نيابة عنها، وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين.
يحدّد القانون اختصاص دائرة المالية في حوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، ويبين قواعد وضوابط وآليات التعهيد، إضافة إلى الالتزامات المفروضة على المتعهد، وهو المؤسسة الخاصة أو الشركة المرخّصة من سلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي.
يجوز للجهة الحكومية الاستعانة بمتعهد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحكومية نفسها، ولا يجوز لها الدخول في أي تعاقدات حصرية مع أي منهم إلا إذا كان المتعهد هو العرض الوحيد المقدم، لضمان الحياد والمنافسة العادلة.
ويشتمل عقد التعهيد على تفاصيله ومدة التعهيد وضوابط الحل والتصفية والتنازل والحالات التي ينتهي فيها العقد، كما يرد فيه الضمانات التي تكفل حماية أصول المتعهد.
وتتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية تطبيقها وفق التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية، وتجيز للجهة الاستعانة بخدمات المتعهد في استيفاء قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات.
ولا يجوز للمتعهد الذي يمنح أي من العاملين لديه صفة الضبطيّة القضائية أن يفرض على المتعامل المخالف أي جزاء مالي أو تدبير إداري خارج نطاق الغرامات والجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية.
يرتبط قياس ومتابعة أداء المتعهِّد بشكل دوري بمؤشّرات أداء محددة في عقد التعهيد وتربط بالأهداف الاستراتيجيّة المعتمدة لدى الجهة الحكومية.
يُلزم القانون المتعهد بتوظيف مواطن واحد على الأقل عن كل عامل غير مواطن لديه، وتحديد أجور المواطنين العاملين وآليات تحفيزهم وفق التشريعات النافذة وبناءً على ما يتم الاتفاق عليه في عقد التعهيد.
وتُطبق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي على إجراءات اختيار المتعهد وفي كل حالة لم يرد بشأنها نص في عقد التعهيد.
وتلزم الجهة الحكومية والمتعهد المتعاقدين قبل العمل بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهما بما يتفق مع أحكامه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وُلغي أي نص تشريعي يتعارض مع أحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
ويُنشَر القانون في الجريدة الرسمية ويُطبق من تاريخ نشره.
المصدر:
الإمارات نيوز