آخر الأخبار

محمد بن راشد يصدر قانون أكاديمية شرطة دبي - الإمارات نيوز

شارك

أصدر القانون رقم (7) لسنة 2026 الخاص بأكاديمية شرطة دبي إطاراً تشريعيّاً يهدف إلى تنظيم شؤون الأكاديمية وترسيخ مكانة دبي محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً كمركز علمي وتدريبي متميّز في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية وغيرها، وهو يهدف إلى رفد الجهات الأمنية والعسكرية بالكوادر المتميزة علمياً في علوم القانون والشُّرطة والأمن.

الأهداف والإطار العام للأكاديمية

وضع القانون إطاراً يركّز على توفير تعليم عالٍ متميّز بالجودة والريادة والابتكار، يواكب تطور أعمال الجهات الأمنية والعسكرية، ويستشرف المستقبل ويواجه المتغيّرات المعرفية والتقنية، إضافة إلى دعم البحث العلمي لتحقيق التميّز الأكاديمي والتطوير المستدام، وتعزيز مبادئ الضبط والانضباط السلوكي والقيم المؤسسية. كما حدد اختصاصات الأكاديمية والهيكل التنظيمي لها بما يرسّخ مكانتها كمؤسّسة تعليمية وتدريبية رائدة ضمن منظومة الأمن العام.

مجلس أمناء الأكاديمية

نصّ القانون على تشكيل مجلس أمناء يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون الأكاديمية وإدارتها، ويكوّنه رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية والأكاديمية وغير ذلك من المجالات ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في حوكمة مؤسسات التعليم الشرطي. ويختص المجلس باعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والموافقة على البرامج الأكاديمية وإنشاء الوحدات العلمية والبحثية المتخصصة. كما يختص باعتماد معايير منح الشهادات والدرجات العلمية والمنح، واعتماد لوائح شؤون الطلبة ومخالفاتهم، وإقرار الهيكل التنظيمي والأنظمة واللوائح المنظمة للشؤون التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية والفنية، إضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي بما يعزز الحوكمة ويرتقي بجودة المخرجات الأكاديمية والتدريبية.

المجلس العلمي للأكاديمية

وينشأ بقرار من مدير أكاديمية شرطة دبي “المجلس العلمي” برئاسة عميد الأكاديمية وعضوية مساعدين للعميد ورؤساء الأقسام العلمية والوحدات التدريبية والبحثية، إضافة إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية أو الضباط. وتتركّز اختصاصاته في اقتراح الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة التعليمية والتدريبية والبحثية الخاصة بالأكاديمية، وتحديد البرامج الأكاديمية وأسس منح الشهادات والدراجات العلمية، ووضع واعتماد المعايير اللازمة لقبول المؤلّفات والأبحاث العلمية والتطبيقية، واعتماد المناهج ونُظم الدراسة والتدريب، وغير ذلك من الاختصاصات التي تُعزّز دور الأكاديمية وإسهاماتها العلمية.

الدرجات العلمية ونظام الدراسة

وضح الفصل الثالث من القانون درجات الأكاديمية العلمية ونظام الدراسة والتقييم، فتمنح الأكاديمية درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة والقانون والعلوم الأمنيّة والجنائيّة، ودرجة الدبلوم العالي في القانون أو في العلوم الشرطيّة أو الأمنيّة، كما تُمنح درجة الماجستير في القانون والعلوم الشرطيّة أو الأمنيّة، وتمنح درجة الدكتوراه في القانون والعلوم الشرطيّة أو الأمنيّة، وأي تخصصات أخرى تطرحها الأكاديمية ضمن درجاتها العلمية، إضافة إلى الشهادات المهنية للدراسين من ذوي التخصّصات المهنية والعلمية والفنية، والشهادات التأهيلية والتأسيسية. كما حدد القانون نظام الدراسة والامتحانات، وأنشأ داخل كليات الأكاديمية أقسام علمية تدعم العملية التعليمية والبحثية وتمكّن الأكاديمية من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها ومخرجاتها.

الحوافز والتزامات الطلاب

نصّ القانون على إصدار مجلس أمناء الأكاديمية نظاماً للحوافز يكرّم الطلاب والمتدرّبين العسكريين المتميّزين أكاديمياً وسلوكيّاً ومهنياً، بهدف ترسيخ ثقافة التميّز والانضباط وتعزيز الأداء الأكاديمي والعسكري وروح المنافسة والولاء المؤسسي. كما تضمن التزامات الطالب أو والده أو ولي أمره تعهّداً مكتوباً بالخدمة في الشرطة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرّج، إضافة إلى الالتزام بإتمام البرنامج الأكاديمي الذي اُرشّح له. ويجيز القانون إعفاء الطالب كلياً أو جزئياً من ردّ النفقات والمكافآت في حال إخلاله بالالتزامات وفق الضوابط التي يقرّها القائد العام لشرطة دبي.

التحوّل الرقمي

أوجب القانون الاعتماد على التحوّل الرقمي الشامل في جميع أنشطة الأكاديمية التعليمية والتدريبية والبحثية والخدمية، عبر بيئة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمحاكاة المتقدّمة، وتطوير أنظمة رقمية مرنة ومترابطة وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في أمن المعلومات وحماية الخصوصية، وذلك لتعزيز جودة الأداء ورفع جاهزية الأكاديمية للمستقبل.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (11) لسنة 2005 الخاص بإنشاء أكاديمية شرطة دبي، ويُلغى أي نص يتعارض معه من تشريعات أخرى، وتستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً للقانون رقم (11) لسنة 2005 إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحِل محله. ويُنشَر القانون رقم (7) لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا