آخر الأخبار

محمد بن راشد يُصدِر تشريع السلامة العامة في إمارة دبي - الإمارات نيوز

شارك

يهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناتجة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحددة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما يهدف إلى ضمان تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، ودعم الحركة السياحية والترفيهية في دبي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز ثقافة السلامة العامة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السلامة والالتزام بها. وتناط مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، وتحديد المهام والصلاحيات التي تمكن المؤسسة من القيام بهذا الدور.

متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات

يتضمن القانون متطلبات محددة حسب طبيعة المكان ونشاطه والمعدات الموجودة فيه، منها مطابقة تصميم المعدات والأنظمة للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية الملائمة في جميع أجزائه، وبخاصة المغلقة منها، وتنظيم الدخول والخروج الآمن، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المقررة وعدد الأشخاص المسموح وجودهم، والالتزام بمعدلات الضجيج وفق التشريعات المعمول بها بما لا يسبب تلوثاً سمعياً زائدًا.

كما تشمل المتطلبات توفير أجهزة الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الإخلاء في حالات الطوارئ وفق المعايير المعتمدة من الجهات المعنية، إضافة إلى توفير متطلبات الإسعافات الأولية وتسهيل الوصول إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأهيل مشرفي السلامة في تلك المواقع، إضافة إلى تركيب أنظمة الإنذار واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتوفير خطة إدارة السلامة العامة، وغير ذلك من متطلبات أخرى تكفل أمن وسلامة المتواجدين.

التزامات المالك والجمهور والجهات المعنية

يحدد القانون التزامات المالك، وهو الشخص الذي يملك المنشأة أو المبنى أو حق الانتفاع به، ويشمل ذلك مزود الخدمة والمشغّل بحسب الأحوال، بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في القانون والقرارات والأدلة والتشريعات السارية في الإمارة، وبالأدلة والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة والجهات المعنية المتعلقة بالشؤون العامة للسلامة.

كما حدد القانون التزامات الجمهور، من أهمها الالتزام بجميع إجراءات وتوجيهات السلامة والتعليمات الواجب التقيد بها في الأماكن العامة والفعاليات، والالتزام بالأدلة الإرشادية عند استخدام الأجهزة والمعدات، والإخلاء والتعاون مع مشرفي السلامة في حالات الطوارئ، والالتزام بأوقات السباحة في الشواطئ العامة، وعدم الدخول إلى مناطق العاملين المصرّح بها، والالتزام بالتعليمات عند استخدام الأجهزة والمعدات، والتزامات أخرى يحددها مدير عام بلدية دبي.

أفعال المحظور

يُحظر تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المواد السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل سريعة الاشتعال، وغيرها من المنتجات غير الآمنة، ما لم يكن مُصرّحاً له بذلك من الجهات المعنية، ويمنع تخزين النفايات بشكل يهدد السلامة، خاصة في الأماكن التي يسهل الوصول إليها، ووضع مواد قد تُلحق الضرر بحاويات النفايات أو مركبات النقل أو تشكل خطراً على العاملين في الجمع والتخلّص من النفايات. كما يحظر نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون موافقة بلدية دبي، أو العبث بمحتوياتها، والعبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار باستثناء الجهات المصرّح لها. كما يشمل الحظر تداول أي أدوات أو أجهزة أو منتجات مخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه إذا لم تستوفِ متطلبات السلامة العامة أو لا تتوافر أدلة إرشادية للاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، كما يحظر على أي شخص ممارسة أي أنشطة تشكّل خطراً على السلامة العامة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من مؤسسة البيئة والصحة والسلامة والجهات المعنية ومتوّفياً لجميع متطلبات السلامة العامة.

العقوبات والإجراءات والتنظّم والتظلم

يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والغرض منه بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، وتحدد الأفعال التي تشكّل مخالفة والغرامات المقررة لها بموجب قرار صادر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتضاعف قيمة الغرامة عند التكرار خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة حتى حد أقصى 2,000,000 درهم.

ويقوّي القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي بلدية دبي والجهات المعنية والجهات التي كُلِّفت القيام باختصاصاتها بموجبه، وتصدر بتسميتهم قرارات من مدير عام بلدية دبي أو مسؤولي الجهات المعنية، ويكون لهم تحرير محاضر الضبط والاستعانة بالشُرطة عند الاقتضاء.

ويحق لأي ذي مصلحة التقدم تظلّماً خطياً من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة وفقاً لهذا القانون خلال 10 أيام عمل من إخطارِه، وتبت لجنة يشكلها مدير عام البلدية أو الجهة المعنية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم التظلّم وتكون قراراتها نهائية.

ولا تتحمّل بلدية دبي أو الجهات المعنية أية مسؤولية تجاه الغير عن أية أضرار نتيجة عدم تقيّد المالك بمسؤوليات السلامة المنصوصة، ويكون المالك وحده مسؤولاً عن تلك الأضرار، ويُمنح المخاطبون مهلة لا تتجاوز سنتين لتوفيق أوضاعهم وفق أحكام القانون والقرارات والأدلة، وتجوزد بقيّة المهل المماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية مدير عام بلدية دبي في حالات تستدعي ذلك.

وينص القانون على إلغاء الأمر المحلّي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات والأدلة التي صدرت نفاذاً لهذا الأمر سارية إلى حين صدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلها وتقوم بمطابقة أحكامه فقط.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا