آخر الأخبار

عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن الرسوم المقررة لمركز فض المنازعات الإيجارية - الإمارات نيوز

شارك

أصدر القرار الأميري رقم (2) لسنة 2026 بشأن رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان. وينص القرار على استيفاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان الرسوم المقررة نظير قيد وتسجيل الدعاوى والطلبات.

أحكام القرار وإجراءاتها الأساسية

ويستوفي المركز من المستأنف تأميناً قدره 1000 درهم، إذا كان الحكم المطعون فيه ضمن النصاب النهائي للجنة الإيجارية الابتدائية، وكان الطعن بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو لوقوع بطلان بالحكم أو القرار، أو بطلان بالإجراءات أثّر في الحكم أو القرار.

ووفقاً للقرار، لا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يثبت سداد هذا التأمين، ويصادر التأمين في حال حكم بعدم جواز الاستئناف.

كما حدد القرار تأمين قيد التماس إعادة النظر، بمبلغ قدره 2000 درهم، يُرد في حال قبول الالتماس، ويُصادر إذا قُضي بعدم قبوله أو رفضه أو عدم جوازه.

ويحدد القرار آلية تحصيل غرامات المخالفات الإيجارية، حيث يتولى مركز فض المنازعات الإيجارية استيفاء الغرامات المقررة، ولا يجوز لدائرة البلدية والتخطيط تحصيل الغرامات مرة أخرى عن المخالفات نفسها.

كما ألغى القرار التشريعات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية لمنازعات الإيجارات في عجمان، مع استمرار العمل ببعضها إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلهما. ويُعمل بالقرار اعتباراً من بداية الشهر الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا