آخر الأخبار

«اليمين الحاسمة» تبرئ رجلاً من دَين بـ 60 ألف درهم لمطلقته

شارك

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طلب امرأة إلزام طليقها بردّ 60 ألف درهم قالت إنه اقترضها منها على فترات خلال زواجهما، ولم تحصل منه على سند مديونية لوجود مانع أدبي.

وأشارت إلى أن أداء المدعى عليه اليمين التي وجهتها له المدعية حسم النزاع.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم قيمة دين ثابت في ذمته، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، وإصدار الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل من دون كفالة، مشيرة إلى إجرائها تحويلات مالية لمصلحته بعدما طلب منها سلفة، إلا أنه أخذ المبالغ، ولم يسدد منها أي شيء، وماطل في السداد، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من إيصالات تحويل مالي.

وقدّمت المدعية مذكرة طلبت فيها توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وسماع شاهدَي الإثبات قبل توجيه اليمين الحاسمة، كونه أقرّ لهما بالمبلغ المطالب به، مشيرة إلى أن الشاهد الأول والدها، والثاني شقيق المدعى عليه، الذي لم يحضر لأداء الشهادة.

وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فحلفها، نافياً أنه اقترض مبلغ 60 ألف درهم من المدعية على فترات مختلفة أثناء قيام العلاقة الزوجية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بشأن المبلغ احتكاماً إلى ضميره، واستجابت المحكمة لطلبها وحضر المدعى عليه وحلف اليمين، ما يكون معه قد حسم موضوع الدعوى.

وعن طلب الاستماع للشهود، أشارت المحكمة إلى أنه إذا كان الحق المطالب به تزيد قيمته على 50 ألف درهم، لا يجوز إثباته بشهادة الشهود في غياب اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، مضيفة أن ما أثارته المدعية من قيام مانع أدبي لا يغير من ذلك، إذ أقرت بعدم حضور الشاهد الثاني (شقيق المدعى عليه) وعدم الجزم بإمكان مثوله للإدلاء بشهادته، الأمر الذي لم يكتمل معه نصاب الشهادة المعتبرة قانوناً، فضلاً عن أن ما انصبت عليه الشهادة من إقرار بالمبالغ محل النزاع شمله توجيه اليمين الحاسمة، بما يغني عن الاستناد إلى شهادة الشهود في هذا الخصوص، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدليل.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا