آخر الأخبار

محتالان يخدعان امرأة ويستوليان على 40.9 ألف درهم من حسابها

شارك

قضت محكمة الظفـرة الابتدائيــة، بإلزام شخصين بأن يردا إلى امرأة، مبلغ 40 ألفاً و900 درهم، استوليا عليه من حسابها البنكي بعد أن أوهمها أحدهما بأنه موظف ويتابع شكوى سبق أن تقدمت بها إلى إحدى الجهات، وقضت المحكمة بإلزامهما تعويض المدعية عن الأضرار المادية التي أصابتها بمبلغ 4090 درهماً.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شخصين من جنسية أجنبية، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 40 ألفاً و900 درهم، والتعويض عن الأضرار التي أصابتها بمبلغ 9000 درهم، مع إلزامهما الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنهما قاما بخداعها وتحصلا على مبلغ المطالبة، بعد أن تواصل معها المدعى عليه الأول وزعم أنه موظف في إحدى الجهات، وسألها عن شكوى مقدمة مسبقاً منها، وطلب منها تنزيل أحد البرامج على هاتفها، ليسارع بإفراغ حسابها من المال عبر تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية أخرى عدة، وبعد أن فرغ الحساب اكتشفت أنها وقعت ضحية احتيال.

وقد دِين المدعى عليهما حضورياً بموجب حكم جزائي بالحبس والإبعاد خارج الدولة عن تهمة التحصل على مبلغ مملوك للغير من جريمة في ظروف تنم على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وخلال نظر الدعوى، تم عرض المدعى عليهما الأول والثاني من محبسهما في حضور مترجم من المحكمة. وأقر المدعى عليه الأول بدخول مبلغ 22 ألفاً و500 درهم إلى حسابه من حساب المدعية، وقال إن شخصاً لا يعرفه تواصل معه بعدها وأخبره برغبته في تحويل هذا المبلغ إلى عملات رقمية، وحدد نسبته من تحويل المبلغ بـ250 درهماً، مشيراً إلى أنه لم يعد المبلغ أو أي جزء منه للمدعية. ونفى المدعى عليه الثاني علمه بدخول حسابه مبلغ 18 ألفاً و409 دراهم من حساب المدعية، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص وعده بتشغيله وفتح حساباً له وعمل معه شهرين ولم يتسلم أي راتب.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي دِين المدعى عليهما بموجبه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى. وإذ قضى الحكم الجزائي بإدانة المدعى عليهما لثبوت الخطأ في جانبهما، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى إقرار المدعى عليهما بأنهما لم يردا المبلغ المستولى عليه أو أي جزء منه، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامهما ردّ قيمة المبلغ كاملاً للمدعية.

وعن طلب التعويض، أشارت إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما، وقد ترتب على هذا الخطأ وجود أضرار مادية لحقت بالمدعية، تمثلت في الاستيلاء على مالها وحرمانها الانتفاع بالمبالغ منذ تاريخ الاستيلاء عليها، ما تستحق معه التعويض عن الضرر المادي الذي أصابها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يرد للمدعية مبلغ 22 ألفاً و500 درهم، وتأدية تعويض مبلغ 2250 درهماً والمصروفات بنسبة هذه المبالغ.

كما حكمت بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يرد للمدعية مبلغ 18 ألفاً و409 دراهم، وتأدية تعويض مبلغ 1840 درهماً، والمصروفات بنسبة هذه المبالغ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا