آخر الأخبار

سجّلها باسم صديقها.. ثري يشتري «بنتلي بلوحة مميزة» هدية لابنته ويفشل في استردادها  

شارك

دفع رجل ثري، من جنسية دولة عربية، ثمن الثقة غير المبررة، حين اشترى سيارة فارهة من طراز بنتلي، تحمل لوحة أرقام مميزة، كهدية لابنته ضمن صفقة تضمنت فيلا فخمة، لكنه قرر تسجيلها باسم صديقها لحين حصول الابنة على الإقامة، وصُدم لاحقاً حين قرر الصديق الاحتفاظ بالمركبة، مستنداً إلى عقد موثق بملكيته لها.

وتفصيلاً، قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامها مالك سابق لمركبة فاخرة من طراز «بنتلي جي تي سبيد كوبيه»، طالب فيها باسترداد المركبة ولوحة أرقام مميزة، أو إلزام المدعى عليه بقيمتهما، التي تجاوزت 800 ألف درهم، إضافة إلى تعويض عن أضرار نفسية ومعنوية.

وتعود وقائع الدعوى، بحسب ما استقر في عقيدة المحكمة، إلى أن المدعي كان قد اشترى فيلا ومحتوياتها، من بينها المركبة محل النزاع ولوحة الأرقام، بتمويل كامل منه.

وبمناسبة رغبته في إهداء السيارة لابنته، وبسبب عدم حيازتها للإقامة، جرى، وفق ما ادعاه، تسجيل المركبة باسم صديق لها، على سبيل التسجيل المؤقت والصوري، دون نية حقيقية لنقل الملكية.

غير أن هذا التسجيل، الذي تم أمام الجهات الرسمية المختصة، تحول لاحقاً إلى نقطة الخلاف، بعدما رفض المدعى عليه إعادة المركبة أو التنازل عنها، ما دفع المدعي إلى اللجوء للقضاء، مستنداً إلى القول بوجود عقد مستتر يخالف ظاهر التسجيل الرسمي، وأمام المحكمة، قدم المدعي عقد بيع العقار، وصوراً للمركبة ولوحتها، ومراسلات عبر تطبيق «واتس أب» بين ابنته والمدعى عليه، معتبراً أنها تشكل دليلاً على الصورية، وعلى أن حيازة المدعى عليه للمركبة بلا سبب شرعي.

من جهتها اعتبرت المحكمة، في إطار سلطتها في تكييف الدعوى، أن جوهر النزاع يتمحور حول الطعن بالصورية النسبية لسند ملكية رسمي مسجل لدى هيئة الطرق والمواصلات، وهو ما يخضع لقواعد إثبات دقيقة نص عليها قانون المعاملات المدنية وأحكام محكمة التمييز.

وأكدت في حيثياتها أن الأصل، وفقاً للقانون، أن العقد الظاهر هو النافذ، ولا يُعتد بالعقد المستتر إلا إذا ثبت بدليل كتابي أو بما يقوم مقامه، خصوصاً إذا تعلق النزاع بحقوق مالية كبيرة تتجاوز نصاب الإثبات بالكتابة، مشيرة إلى أن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها.

وبفحص المستندات، خلصت المحكمة إلى أن عقد بيع العقار يثبت تمويل المدعي وملكيته تجاه البائع، لكنه لا يثبت وجود اتفاق مستتر مع المدعى عليه بشأن تسجيل المركبة، كما لاحظت وجود تناقض بين رقم لوحة المركبة الوارد في عقد البيع، والرقم المطالب به في صحيفة الدعوى، ما أضعف حجية الاستدلال.

وحول مراسلات «واتس أب»، رأت المحكمة أنها لا ترقى إلى مستوى «ورقة الضد» القادرة على هدم سند ملكية رسمي موثق، واعتبرتها مجرد قرائن ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها لإثبات صورية تصرف يتعلق بمال ذي قيمة مرتفعة.

وفيما يتعلق بالدفع بوجود مانع أدبي حال دون تحرير اتفاق مكتوب، استناداً إلى علاقة الصداقة، أكدت المحكمة أن مثل هذه العلاقة لا تشكل بذاتها مانعاً أدبياً يبرر عدم توثيق حق مالي بهذه القيمة، وأن القانون لا يفترض التهاون في إثبات الحقوق الكبيرة.

وانتهت المحكمة إلى أن الملكية المسجلة باسم المدعى عليه تظل هي السند القانوني النافذ، وأن حيازته للمركبة تستند إلى سبب شرعي ظاهر، ما يوجب رفض طلب الرد أو التعويض المالي، كما رفضت المحكمة طلب التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية، لانتفاء ركن الخطأ، مؤكدة أن وجود ملكية مسجلة لا يشكل خطأً تقصيرياً أو تعدياً يوجب الضمان، وقضت المحكمة، في ختام حكمها، برفض الدعوى بكاملها، وإلزام المدعي برسومها ومصروفاتها.

• المحكمة أكدت أن العقد الظاهر هو النافذ، ولا يُعتد بالعقد المستتر إلا إذا ثبت بدليل كتابي أو بما يقوم مقامه.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا