قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يردّ إلى صديقه مبلغ 195 ألف درهم، كان قد حوله له لاستثماره في تجارة السيارات، إلا أن الأخير استولى على المبلغ، مدعياً أنه تلقاه من صديقه على سبيل الهدية.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه وشقيقته، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 195 ألف درهم بالتضامن والتضامم فيما بينهما مع فائدة قانونية ورسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه حصل على قرض بنكي بمبلغ 200 ألف درهم، وقد طلب منه المدعى عليه الأول تحويل المبلغ له لاستثماره في مجال السيارات، مؤكداً له أنه سيتحصل على فائدة تكفي لسداد أقساط القرض، ويتبقى له فائدة إضافية، وطلب منه تحويل المبلغ إلى حساب شقيقته (المدعى عليها الثانية) فحول 165 ألف درهم إلى الحساب. كما حول 30 ألف درهم إلى حساب المدعى عليه الأول، ليكون مجموع المبلغ المطالب به هو 195 ألف درهم.
وأكد المدعي أنه طالب المدعى عليه الأول بالمبلغ والفائدة فماطله، وامتنع عن السداد.
واتهم المدعى عليهما بالاستيلاء على المبلغ لنفسيهما دون وجه حق، مشيراً إلى تقديمه بلاغاً ضدهما بتهمة الاحتيال، إلا أن النيابة العامة قرّرت ألا وجه لإقامة الدعوى.
وقدّم سنداً لدعواه كشف حساب بنكي، وصورة من محضر التحقيق أمام النيابة العامة.
وخلال نظر الدعوى، أجاب المدعى عليهما بأن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه الأول هي علاقة صداقة، وليست تجارية أو مدنية، وأن كلاً من الطرفين يحول مبالغ للآخر لترتيب سفرات خارج الدولة معاً أو برفقة أصدقاء آخرين، أو للمصروفات الشخصية، وذلك كهبة، وأن المدعي كان يقيم برفقة المدعى عليه الأول في مسكنه، وكان الآخر يقوم بالإنفاق عليه، ويتبادلان الهدايا، وقد أثبتت التحريات أن المبلغ محل الخلاف لم يكن لمشروع استثماري، بل هدية من المدعي للمدعى عليه الأول.
وطلبا ختاماً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وعدم جواز نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية، واحتياطياً ندب خبير في الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه الأول لم ينكر تسلم المبلغ مدعياً أنه هدية من المدعي. وأضافت أن قرار النيابة العامة الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لا يعني عدم انشغال ذمة المدعى عليه الأول بالمبلغ المطالب به، وإنما عدم وجود دليل كافٍ على وجود عملية احتيال. وقد ثبت من إقرار المدعى عليه أمام النيابة العامة أنه تسلم مبلغ 195 ألف درهم من المدعي، ولم يثبت أنه على سبيل الهدية، وتكون ذمته مترصداً بها المبلغ المطالب به.
وعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية، أشارت المحكمة إلى أن مطالبة المدعي بردّ المبلغ تخص العلاقة بينه وبين المدعى عليه الأول، ولم يثبت للمحكمة أن هناك أيّ اتفاق أو إقرار من المدعى عليها الثانية (الشقيقة) على استلام المبالغ، لأن تحويله إليها كان بطلب من المدعى عليه الأول، ما يكون معه هذا الدفع قائماً على أساس.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 195 ألف درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
المصدر:
الإمارات اليوم