آخر الأخبار

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي يعدّل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات - الإمارات نيوز

شارك

يصدر المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، وتعزيز حماية المجتمع وتطوير منظومتها التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزز سيادة القانون والردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

التعديلات الأساسية على تقييم خطورة المحكوم عليهم والإجراءات الوقائية

تتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات خطورة المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة عبر إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم إجرامي شامل يعتمد على تاريخ وسلوك المحكوم ونتائج الفحوص والتقارير المهنية المعتمدة.

إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بعد انتهاء العقوبة

تخول التعديلات النيابة العامة، إذا دعت مبررات، التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبت استمرار خطورة المحكوم عليه، وتشتمل التدابير على الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وهو ما يخضع لتقدير المحكمة بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد المعرضين للأذى.

إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية وتدابيره في الجرائم الماسة بالأمن

وتمنح التعديلات المحكمة، بناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة عندما تتوافر أسباب جدية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، مع فرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 235 من قانون الجرائم والعقوبات، على ألا تتجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو ما تبقى منها، ويجوز للمحكمة إلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية إذا خالف الشروط أو ارتكب جريمة عمدية خلال سريان التدبير، وذلك لضمان التوازن بين حماية أمن الدولة وفرص الإصلاح والدمج.

تشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية والفجور والدعارة

أدخل المرسوم تشديدات صريحة على جرائم الاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث تُعاقَب كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، بالسجن لا يقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم حتى لو كان ذلك برضاه، مع عدم الاعتداد بالرضا إذا كان المجني عليه لم يكمل 16 عاماً.

كما نص التعديل على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرّضين للجنوح على من لم يبلغ 18 عاماً وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى من لم تتم 18 عاماً وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى، بهدف حماية القاصرين من أي استغلال أو انتهاك.

تشديد العقوبات على جرائم التحريض والاستدراج والإغواء

كما شددت التعديلات العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة، وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة لضمان حماية الأحداث من الاستغلال.

دور التحديث التشريعي في تعزيز الأمن والعدالة

تؤكد التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تواكب التحديات وتستشرف المستقبل.

ولدى التعديلات أيضاً إضافة مهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع وقيمه وأمنه واستقراره.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا