آخر الأخبار

امرأة تتهم رجلاً بالاستيلاء على 250 ألف درهم تحت التهديد والابتزاز

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 20 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي أصابها من تهديده وابتزازه لها، لحملها على تحويل مبالغ مالية له مقابل عدم الشكوى عليها.

وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية ضد المتهم للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 250 ألف درهم قيمة مبالغ استولى عليها منها بطريق التهديد والابتزاز، وإلزامه بمبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه هددها وابتزها بالقول والفعل بأن طلب منها تحويل المبلغ مقابل عدم الشكوى عليها.

وقالت إنه تحصل بذلك على بمبلغ 250 ألف درهم بموجب شيكين، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية ضده، وتمت إدانته، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية مطالباً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى المدنية السابقة انحصر في المطالبة ببطلان اتفاقية التسوية، وما ترتب عليها من شيكات محررة استناداً إليها، مع طلب التعويض، وكانت تلك الدعوى قد دارت حول صحة التسوية وآثارها المدنية فقط، دون أن تمتد أو تتناول الحكم الجزائي أو المسائل المتعلقة به، أما الدعوى الماثلة، فتختلف موضوعاً وسبباً، إذ تنصب على الآثار القانونية المترتبة على الحكم الجزائي وما ورد فيه، وهي مسائل لم تُعرض ولم تُناقش أمام المحكمة في الدعوى السابقة، ما يكون معه الدفع بسابقة الفصل في موضوع الدعوى بلا سند من الواقع أو القانون، لانتفاء اتحاد الموضوع والسبب بين الدعويين.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الدعوى الجزائية، أن التهمة الموجهة للمدعى عليه أنه هدد وابتز المجني عليها «المدعية» بالفعل بالعبارات المبينة بالمحضر لحملها على القيام بفعل، وذلك أن طلب منها تحويل المبلغ المالي المبين بالمحضر مقابل عدم الشكوى عليها، وكان ذلك باستخدام برامج تقنية المعلومات، لافتة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

ولفتت إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، وكان خطأ المدعى عليه (التهديد والابتزاز) قد ألحق بالمدعية أضراراً متمثلة في الضرر المعنوي (ألم وحسرة وأثر نفسي سيئ)، ما تستحق عنه المدعية التعويض.

ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ 250 ألف درهم بزعم أنه استولى عليه بطريق التهديد والابتزاز، استناداً إلى الحكم الجزائي الصادر بإدانته، مشيرة إلى أن الثابت من حكم الاستئناف الجزائي أن الإدانة بُنيت على قيام المتهم بتهديد المدعية وابتزازها، دون أن يثبت الحكم في أسبابه تحصيل المتهم أي مبالغ مالية نتيجة ذلك التهديد، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت واقعة الاستيلاء، ولم تبين أرقام الشيكات التي تدعي أنها كانت محل الابتزاز، فضلاً عن عدم تقديم ما يفيد نهائياً بأن المدعى عليه حصل على تلك المبالغ خارج نطاق التسوية المشار إليها في الدعوى السابقة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا