أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام تاجر أن يؤدي إلى آخرَين مبلغاً قدره مليون و400 ألف درهم، كان قد حصل عليها منهما مقابل توريد مواد بلاستيكية وامتنع عن تنفيذ الاتفاق.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعيَين (المستأنف عليهما) أقاما الدعوى ضد المدعَى عليه (المستأنف) للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مليون و400 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 5%، على سند أنهما يقيمان خارج الدولة، والمدعَى عليه يقيم بدولة الإمارات، وتم الاتفاق بينهم بأن يورِّد الأخير مواد بلاستيكية من دولة الإمارات وشحنها لصالح المدعيَين بقيمة مبلغ المطالبة، وقد قاما بتسليمه المبلغ، وتم إبرام اتفاقية بينهم حُرر بموجبها سند كتابي أقر فيه المدعَى عليه باستلام المبلغ، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق، ولم يردّ المبلغ لهما.
فيما قدم الأخير مذكرة جوابية أنكر فيها الدعوى مشيراً إلى أن المدعيَين لم يقدما ما يفيد تسليمهما المبلغ، وأن الاتفاقية حُررت بصفة مبدئية تمهيداً لتوثيقها لدى الكاتب العدل، وتم الاتفاق بينهم بأن يسلّم المدّعِيان المبلغ عند مثولهما أمام الكاتب العدل لتوثيق الاتفاقية إلا أنهما صرّحا أمام الكاتب العدل أن المدعى عليه حصل على المبلغ الوارد بالاتفاقية، ولذلك رفض التوقيع أمام الكاتب العدل، وأن التوقيع الوارد بالاتفاقية هو توقيع إلكتروني، وليس توقيعاً كتابياً، وطلب في ختامها الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، فيما قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعَى عليه بأن يؤدي للمدعيَين مبلغ مليون و400 ألف درهم.
ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعَى عليه - المستأنِف - فطعن عليه بالاستئناف، وطالب قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي والغرض الذي من أجله تم التوقيع على الاتفاقية سند الدعوى، وما إذا كان المستأنف قد استلم المبلغ موضوع الدعوى من عدمه، وبيان كيفية الاستلام وتصفية الحساب بين طرفي التداعي، ومن حيث الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن المرء ملزم بإقراره، وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، بما مؤداه أن الإقرار حجة قاطعة على المقر به، ينزل عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الواقعة التي يدعيها، ويكون الإقرار صحيحاً ولو خلا من ذكر سببه، لأنه في حقيقته هو إخبار بحق سابق، وهو كاشف للحق وليس منشئاً له، ويعد واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني.
وأشارت إلى أن المستأنف لم ينكر المستند ولم يجحده، ولم ينكر توقيعه عليه، ولم يطعن عليه بل ناقش موضوعه، ودفع بأنه تم تحريره بصورة مبدئية توطئة لتوثيقه أمام الكاتب العدل، ودفع بأنه لم يستلم المبلغ الوارد بالمستند، لافتة إلى أنه لا يستقيم عقلاً ومنطقاً أن يقوم المستأنف بالتوقيع على مستند يتضمن إقراره باستلام المبلغ وبعدم قيامه بتوريد المنتج للمستأنف عليهما والتزامه بسداد المبلغ على أقساط دون أن يستلم المبلغ من المستأنف عليهما، ولا ينال من ذلك ما يحاجّ به من أن المستأنف عليهما لم يقدما ما يفيد تسليمه المبلغ، لكون ما ورد بذلك المحرر يعتبر حجة عليه ولا يُقبل منه إنكاره، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف برسوم ومصروفات الاستئناف.
المصدر:
الإمارات اليوم