قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات بتعديل حكم في نزاع مصرفي، بعد أن خفّضت الفائدة التأخيرية التي طالب بها أحد البنوك من 9.371% إلى 5 % سنويًا، مؤكدةً أن البنك لم يثبت وجود اتفاق مع العميل على النسبة التي يحق له احتسابها عند تأخر السداد.
قضت المحكمة الاتحادية العليا بتعديل حكم في نزاع مصرفي، بعد أن خفّضت الفائدة التأخيرية التي طالب بها أحد البنوك من 9.371 % إلى 5% سنويًا، مؤكدةً أن البنك لم يثبت وجود اتفاق مع العميل على النسبة التي يحق له احتسابها عند تأخر السداد.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بنكًا أقام دعوى على شخصين، مطالبًا إلزامهما بالتضامن بسداد 3 ملايين و190 ألف درهم قيمة قرض، مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 9.371% سنويًا، موضحًا أن أحدهما حصل على قرض بمبلغ مليونين و640 ألف درهم، وأن الآخر رهن عقاراً كضمان عيني للقرض.
وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا، قضت بإلزام المدعى عليهما بالمبلغ المطلوب مع الفائدة، فاستأنفا الحكم، وقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الدعوى ضد مالك العقار المرهون لعدم صفته كمدين شخصي، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.
وطعن البنك على الحكم الاستئنافي أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أوضحت أن الكفيل العيني لا يضمن الدين في ذمته الشخصية، وأن مسؤوليته تقتصر على العقار المرهون فقط، وبالتالي لا يجوز إلزامه بالسداد بالتضامن مع المقترض.
وفي المقابل، قبلت المحكمة جزئياً طعن المقترض على الحكم الاستئنافي، معتبرةً أن الفائدة التأخيرية التي احتسبها البنك بنسبة 9.371% سنوياً غير مستندة إلى اتفاق واضح في عقد القرض، وأشارت إلى أن المتعارف عليه قانوناً أن تكون الفائدة التأخيرية بنسبة 5% في حال عدم الاتفاق على غير ذلك، لتقضي بتعديل الحكم المستأنف وفق هذه النسبة.
المصدر:
٢٤