قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شركة تطالب سائقاً لديها بدفع 34 ألف درهم قيمة سيارة أتلفها في حادث سير، والتسبب في الإضرار بالممتلكات العامة، وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق من أي مستند رسمي من جهات الاختصاص يفيد بعدم صلاحية المركبة للسير أو المطالبة بقيمة التلفيات.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد سائق لديها طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 29 ألف درهم قيمة سيارة مملوكة لها تعرضت لحادث سير، وإلزامه بمبلغ 5000 درهم قيمة الأضرار التي طالت الممتلكات العامة، مع إلزامه رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه يعمل لديها، وقد تسبب بإهماله وعدم انتباهه وسرعته العالية في حادث سير أدى لشطب السيارة المملوكة لها بشكل نهائي، كونها لم تعد قابلة للإصلاح كما ألحق أضراراً بالممتلكات العامة بالرصيف والزراعة المحيطة، وكذلك بغطاء الصرف الصحي حسب تقرير الحادث.
فيما قرر المدعى عليه، خلال استجوابه، أن الحادث وقع قضاء وقدراً، وليس بسبب يعود له، وأنه تم تكليفه بالعمل خلال فترة المساء لمدة ثلاثة أشهر وتسبب ذلك في إرهاقه، إضافة إلى أن الحالة الفنية للسيارة متدنية، كما أن السيارة مغطاة بالتأمين وليس للشركة الحق في مطالبته قانوناً، ولا يوجد تعهد منه للشركة عن الحوادث التي تقع على السيارة، وطلب شطب الدعوى في مواجهته.
فيما أظهر تقرير الخبرة الفنية أن تقرير الحادث أرجع سبب وقوع الحادث إلى إهمال السائق بعدم انتباهه، وقيادة السيارة بسرعة عالية تتجاوز 40 كم، مشيراً إلى إمكانية إصلاح السيارة، من حيث المبدأ إلا أن الإصلاح يتطلب أجزاء أساسية من الهيكل والميكانيك وإجراء أعمال كثيرة، وعند القيام بإصلاحها تكون السيارة غير مجدية اقتصادياً، وغير قابلة للاستعمال الآمن، وأن تكلفة الإصلاح التقديرية تتجاوز نسبة 50% من القيمة السوقية للسيارة موضوع الدعوى قبل وقوع الحادث، وبذلك فإن السيارة موضوع الدعوى تعتبر في حكم الخسارة الكلية.
وأشار تقرير الخبرة الفنية، إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد أن السيارة موضوع الدعوى تم شطبها لدى الجهة المختصة بالمرور، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للسيارة قبل وقوع الحادث تقدر بمبلغ وقدره 29 ألف درهم، وقيمة حطام السيارة يبلغ 12 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار صلاحية السير للمركبات تختص به إحدى الجهات الحكومية، وهي من تقرر بعد عرض الأمر لها وبحسب إجراءاتها بيان سلامة السيارة وصلاحيتها للسير بحسب المعايير المعتمدة لدى تلك الجهة، مشيرة إلى أن الشركة المدعية لم تقدم أي مستند رسمي صادر من الجهة المختصة يفيد عدم صلاحية السيارة للسير، وقد جاء ادعاؤها مرسلاً دون تقديم الدليل عليه.
وعن الطلب الثاني المتمثل في إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم قيمة الأضرار التي طالت الممتلكات العامة المتمثلة في الرصيف والمزارع، لفتت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سداد المدعية قيمة الأضرار بالممتلكات العامة التي تسبب فيها المدعى عليه، كما جاءت المستندات خالية من أي مطالبة من قبل بلدية أبوظبي لها بسداد قيمة الأضرار، وحكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.
المصدر:
الإمارات اليوم