قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام سمسار عقاري بردّ مبلغ 100 ألف درهم حصل عليها نظير جزء من عمولة التوسط في بيع قطعة أرض صناعية، وأشارت المحكمة إلى أن المحكوم ضده لا يمتلك رخصة مزاولة وساطة الجهة المختصة، ما يترتب عليه قانوناً عدم استحقاقه أي أتعاب أو ربح أو مكافأة مقابل أي أعمال قام بها.
وفي التفاصيل، أقام سمسار دعوى قضائية ضد مستثمر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 200 ألف درهم مع الفائدة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه وقّع مع المدعي عليه عقد وساطة نصّ على تعهد المدعي بالقيام بأعمال الوساطة لإتمام صفقة التنازل عن حق الانتفاع في قطعة الأرض وما عليها من مبانٍ، وذلك مقابل عمولة مقطوعة بقيمة 300 ألف درهم تسدد بشيك كامل المبلغ فور إتمام الاتفاق، وقد نفّذ التزامه في الوساطة وأدى المهام الموكلة إليه بخصوص إتمام الصفقة بنجاح وبيع الأرض مقابل مبلغ ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، وسدد المدعى عليه مبلغ 100 ألف درهم فقط، دون التزامه بسداد بقية مستحقاته المالية.
فيما قدّم المدعى عليه مذكرة تضمنت ادعاء متقابلاً طلب في ختامها رفض الدعوى لإخلال المدعي بالتزامه التعاقدي، وذلك لعدم نقل حق الانتفاع لقطعة الأرض إلى المدعى عليه، وإلزام المدعي تقابلاً بردّ مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية، وإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
وخلال نظر الدعوى قدّم المدعي مستندات تضمنت عقد تسوية وسداد بين المدعى عليه ومالكة حق الانتفاع لقطعة الأرض محل الدعوى بمبلغ ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، وعقد بيع بين المدعى عليه وبين إحدى الشركات على قطعة الأرض ذاتها بقيمة ستة ملايين و800 ألف درهم، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب بقيمة العمولة المتفق عليها استناداً لعقد السمسرة المبرم بين طرفي الدعوى الخاص ببيع قطعة أرض صناعية، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أن (الوسيط هو الشخص الذي يقوم بموجب عقد الوساطة بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل عمولة). كما تنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط كمطور أو وسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد أو التعريف عن نفسه بتلك الصفة إلّا إذا كان مرخصاً من جهة الاختصاص، ولا يستحق أي شخص يخالف هذه المادة أي أتعاب أو ربح أو مكافأة مقابل أي أعمال قام بها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يكن يحمل ترخيصاً من الجهة المختصة حال تحرير العقد مع المدعى عليه أصلياً، وبالتالي فإن المحكمة تنتهي إلى عدم أحقية المدعي في مطالبته، ولا يغير من ذلك أنه قد سبق وتم سداد مبلغ 100 ألف درهم بموجب العقد إلى المدعي من قبل المدعى عليه، إذ إن ذلك لا يصحح ما تم بالمخالفة للقانون، ولا يمكن للمحكمة أن تقرّ بتصرف مخالف للقانون ولو كان بموافقة أطرافه.
وعن موضوع الدعوى المتقابلة وطلب المدعي تقابلاً بإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن ثبوت عدم امتلاك المدعي أصلياً ترخيصاً للوساطة يستحق بموجبه أي أتعاب أو ربح أو مكافأة مقابل أي أعمال قام بها، ويحق للمدعي تقابلاً استرداد ذلك المبلغ.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبإلزام المدعي أصلياً بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلاً بردّ مبلغ 100 ألف درهم إلى المدعي تقابلاً وبالفائدة عن ذلك المبلغ من تاريخ تقديم الدعوي المتقابلة وحتى تمام السداد، وبإلزام المدعى عليه تقابلاً بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.
المصدر:
الإمارات اليوم