آخر الأخبار

محتال يستولي على 1.5 مليون درهم في صفقة عملة رقمية وهمية

شارك

استدرج محتال من جنسية دولة عربية رجلاً آسيوياً بصفقة عملة رقمية، بعد أن أغراه بأرباح مضمونة، فوافق الأخير على إتمام الصفقة وتوجه إليه برفقة زوجته وسلمه مبلغ مليون و500 ألف درهم لشراء 400 ألف وحدة من عملة رقمية معينة.

وأبلغ المتهم المجني عليه بأن تحويل العملة إلى محفظته الإلكترونية سيستغرق وقتاً، إلا أنها لم تصل واكتشف الأخير لاحقاً أنه تعرض لعملية احتيال، فأبلغ الشرطة وأقام دعوى جزائية أدين فيها المحتال، ثم لجأ إلى القضاء المدني الذي حكم لصالحه، وألزم المدعى عليه بسداد المبلغ المستولى عليه إضافة إلى 50 ألف درهم على سبيل التعويض.

وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام شخص عربي برد مبلغ مليون و500 ألف درهم، إضافة إلى تعويض قيمته مائة ألف درهم عن الأضرار التي تعرض لها وما فاته من كسب بسبب سلوك المدعى عليه، فضلاً عن الرسوم وأتعاب المحاماة.

وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه أقنعه بأنه يعمل في مجال تداول العملات الرقمية، وأوهمه بشراء حصة من إحدى هذه العملات، فتوجه إلى مكتبه برفقة زوجته، وسلمه مبلغ 1.5 مليون درهم مقابل شراء 400 ألف وحدة من العملة المتفق عليها.

وأضاف أن المتهم طلب منه انتظار تحويل العملة الرقمية التي اشتراها إلى محفظته الإلكترونية، لكن ذلك لم يحدث، وحين سأله عن سبب عدم التحويل، ماطله وأعطاه مبررات واهية ثم توقف عن الرد عليه، فطلب منه رد المبلغ الذي دفعه لكن رفض المدعى عليه، ما دفع المدعي إلى إبلاغ الشرطة.

وأشار إلى استدعاء المتهم أمام مركز الشرطة المختص، وأقر في تحقيقات النيابة العامة باستلام المبلغ، وأحيل للمحاكمة الجزائية بتهمة الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية، وصدر حكم بإدانته، وعوقب بغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وتابع المدعي أنه تكبد أضراراً مادية ومعنوية نتيجة استيلاء المدعى عليه على المبلغ وحرمانه من استثماره، مطالباً بتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم.

من جانبه، دفع وكيل المدعى عليه بعدم صحة الدعوى وطلب وقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف الجزائي، كما تمسك بأن موكله لم يختلس المبلغ وأن الحكم الجزائي قضى ببراءته من تهمة السرقة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه استلم المبلغ فعلاً من المدعي بغرض شراء عملات رقمية لصالحه، إلا أنه لم يحوّلها، وأن الحكم الجزائي الذي قضى ببراءته من تهمة السرقة لا ينفي واقعة تسلمه للأموال، بل ينفي فقط القصد الجنائي لواقعة الاختلاس.

وأكدت المحكمة أن إقرار المدعى عليه في التحقيقات باستلام المبلغ وتسليمه لشخص آخر دون إتمام عملية الشراء يثبت إثراءه بلا سبب مشروع، وهو ما يترتب عليه التزامه برد المبلغ للمدعي، عملاً بأحكام المادة (318) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده».

وبيّنت المحكمة أن المدعى عليه تسبب بخطئه في ضرر مادي لحق بالمدعي تمثل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ منذ تسليمه وحتى صدور الحكم، فضلاً عما أنفقه من مصاريف في سبيل الشكاية والتقاضي، ما يستوجب التعويض، وقضت بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه إضافة إلى 50 ألف درهم على سبيل التعويض، ليكون إجمالي المبلغ مليوناً و550 ألف درهم.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا