آخر الأخبار

شخص يتهم قريبته بالاستيلاء على مشغولات ذهبية و100 ألف درهم

شارك

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى شخص أقامها ضد قريبة له، طالب فيها بإلزامها ردّ 130 ألف درهم كان قد سلّمها لها في هيئة أموال نقدية ومشغولات ذهبية على سبيل الأمانة، ورفضت ردّها، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي عجز عن تقديم ما يثبت ادعاءه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 130 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بسبب العلاقة الشخصية والأسرية بينه وبين المدعى عليها، سلّم الأخيرة مشغولات ذهبية تبلغ قيمتها 30 ألف درهم، ومبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم عبر الإيداع البنكي، وقد سلّمها على سبيل الأمانة، ولم تكن بقصد الهبة أو التمليك الدائم، بل كان ذلك في إطار دعم مؤقت أو في إطار التزامات ترتبت ثم انقضت، إلا أن المدعى عليها رفضت ردّ هذه الأموال والمشغولات رغم انتهاء الغرض منها.

وخلال نظر الدعوى لم تحضر المدعى عليها وتبيّن إعلانها قانوناً، فيما حضر المدعي وصرح بأن لا بيّنة لديه على موضوع الدعوى سوى ما تم تقديمه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، وأن إثبات الادعاء يقع على مدعيه، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات قد خلت من أي دليل على صحة أقوال المدعي، لا سيما وأن الفواتير والمحادثات المرفقة لا يستفاد منها أن المدعى عليها قبضت المال المطالب به على سبيل الأمانة أو أن ذمتها مشغولة للمدعي بذلك المبلغ، وقد تمت إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي دعواه بكل طرق الإثبات إلا أنه عجز عن ذلك، الأمر الذي يترتب معه أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء بطلب المدعي، ومآلها الرفض بحالتها لعدم الثبوت، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات القضائية.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا