آخر الأخبار

المؤبد لآسيويَّين متورطَين في تهريب 925 قرصاً مخدراً

شارك

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية (دائرة الجنايات الكبرى) بالسجن المؤبد على متهمَين من جنسية آسيوية، بعد إدانتهما بجلب وحيازة 925 قرصاً عبر مطار الفجيرة، إذ ادعى أحدهما أنها دواء لعلاج غازات المعدة، فيما قرر الآخر أنها مقوٍّ جنسي، إلا أن تقرير المختبر الجنائي أثبت احتواء الأقراص على مادتَي المورفين والبابافيرين المدرجتين بالبند 86 من الجدول الأول للمواد المخدرة.

وأمرت المحكمة بمصادرة المؤثر العقلي المضبوط، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم الجزائية المقررة، وتقدير مبلغ 2000 درهم للمحامي المنتدب.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المتهم الأول، البالغ 30 عاماً، جلب الأقراص المخدرة إلى الدولة، في يونيو الماضي، عبر مطار الفجيرة، حيث تم تفتيشه إدارياً، وضُبطت الأقراص المخبأة أسفل حقيبته، وبسؤاله في محضر جمع الاستدلالات، أقر بأنه اشتراها من سوق شعبي في الهند، وأحضرها بطلب من المتهم الثاني مقابل 2000 روبية، وأن الأخير تكفل بتكاليف سفره إلى الدولة، مدعياً عدم علمه باحتوائها على مواد مخدرة، وأنها دواء لعلاج غازات المعدة.

وبيّنت الأوراق أن المتهم الثاني، البالغ 36 عاماً، ضبط بمطار دبي، في يوليو الماضي، أثناء شروعه في مغادرة الدولة، وأقر بأنه هو من طلب من المتهم الأول جلب الأقراص لتسليمها لشخص آخر مقابل 5000 روبية، وأنه كان بصدد دفع 10 آلاف روبية للمتهم الأول مكافأة له.

وأضاف أنه لم يعلم أن الأقراص تحوي مواد مخدرة، وأنه كان يعتقد أنها مقوٍّ جنسي.

وطلب من المتهم الأول أن يخبر الشرطة بأنها عقار للمعدة.

وأكد تقرير التحريات ارتكاب المتهمين جريمة الجلب بقصد الترويج، استناداً إلى تناقض أقوالهما، وأكد محرر محضر جمع الاستدلالات أن المتهمين قصدا من الجلب الاتجار بالعقار، وأن المتهم الثاني تكفل بتكاليف قدوم المتهم الأول مقابل مبلغ مالي متفق عليه.

إلى ذلك، مثل المتهمان أمام المحكمة عن طريق الاتصال المرئي من مكان توقيفهما، بحضور محامٍ لكل منهما، وأنكرا التهمة المسندة إليهما، وقرر المتهم الأول أنه جلب العقار المضبوط كدواء بناء على طلب صديق المتهم الثاني.

وأنكر المتهم الثاني التهمة، وقرر أنه طلب من المتهم الأول جلب العقار المضبوط بناء على طلب أحد أصدقائه.

وأودع كل محامٍ مذكرة دفاع طالب فيها ببراءة موكله، لانتفاء علمهما بكون المضبوطات تحوي مواد مخدرة.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن مناط المسؤولية في حالة إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالوساطة، وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك، ولو لم تتحقق الحيازة المادية، كما أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني به، ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول قرر أن العقار المضبوط بحوزته خاص بالمتهم الثاني، وأنه لعلاج غازات البطن، فيما قرر المتهم الثاني أنه مقوٍ جنسي، وقرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه هو من طلب من المتهم الأول الادعاء بأنه علاج لغازات البطن، وهو ما اعتبرته المحكمة تناقضاً بين أقوال المتهمين.

وأكدت أن المتهمين أقرا بأن المتهم الأول أخفى العقار أسفل حقيبته، وأن المتهم الثاني حاول الهرب خارج الدولة عند علمه بضبط شريكه وبحوزته المضبوطات، فضلاً عن التناقض الذي اعترى أقوالهما في محضر جمع الاستدلالات بشأن كيفية الحصول على العقار، إذ قرر المتهم الأول أنه اشتراه من السوق في بلده، بينما قرر المتهم الثاني أن شخصاً سلمه له في بلدهما ليحضره إلى الدولة، ومن ثم تستخلص المحكمة من تناقض أقوال المتهمين، وقيام المتهم الأول بإخفاء العقار، وطلب المتهم الثاني منه ذلك ومحاولته الهرب، توافر علمهما بأن العقار الذي جلباه إلى الدولة يحتوي على مواد مخدرة، ورفضت الدفع بانتفاء العلم.

واستندت المحكمة إلى المادة 10/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 التي تحظر استيراد أو جلب أو نقل أو إنتاج أو حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة، والمادة 57 التي تنص على العقوبات، والمادة 70 التي تقضي بمصادرة المواد المخدرة، والمادة 75 التي تلزم بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه في مثل هذه الجرائم.

وأكدت أن توافر قصد الاتجار والترويج مستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها وكبر كمية الأقراص المضبوطة، لاسيما أن المتهمين لا يتعاطيان العقار المضبوط، وإنما جلباه لحساب شخص ثالث مقابل مبالغ مالية.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليهما، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامهما الرسوم الجزائية المقررة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا