. هل يمكن أن تعود الحضانة إلى من سقطت عنه؟ ومتى يجوز للأم الحاضنة منع الأب من رؤية المحضون أو العكس؟
إذا سقط الحق في الحضانة لسبب ما، يمكن أن يعود إذا زال السبب، فالأم التي حرمت من حق الحضانة لزواجها من غير محرم عن المحضون، يعود إليها حقها في الحضانة إذا طُلقت منه وبانت، أو مات عنها زوجها الجديد، وكذلك إذا سقط حقها بسبب مرض أو مانع للحضانة ثم شفيت منه، وكذلك إذا استوطنت بلداً آخر على النحو المشروع ثم عادت.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فالمقرر شرعاً، أنه لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عندها، كما لا يجوز للأب أن يمنع الأم من رؤية ولدها، إذا صار الولد في يده بعد سقوط حق الأم في الحضانة أو انتهاء مدة الحضانة، أي بلوغه 18 سنة، وذلك لقوله تعالى «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»، لأنه لابد من أن تبقى الصلة قائمة بين الولد من ناحية وبين كل من أبويه من ناحية ثانية، حتى لو افترق الأبوان، لأن البعد جفاء، والانقطاع عن الزيارة يؤثر في النفس ويصيب باضطراب سلوكي وعاطفي ونفسي.
وتنص المادة «122» من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا أتم المحضون 15 سنة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
mfouda@ey.ae