حرر شخص من جنسية دولة خليجية بلاغاً ضد آخر متهماً إياه بسبه وقذفه أمام آخرين.
لكن المتهم أنكر كلياً التهمة الموجهة إليه، خلال استجوابه من الشرطة، فأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي، التي قضت بإدانته ومعاقبته بغرامة قدرها 1000 درهم.
ولم يرتضِ المتهم بالحكم الابتدائي، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت طعنه شكلاً، وانتهت إلى إلغاء حكم الإدانة. وذكرت في حيثيات حكمها أنها لا تطمئن إلى الأدلة التي وردت في الدعوى، لاسيما أن «المتهم اعتصم بإنكاره، لذا، لا تكون الأدلة المقدمة كافية لاقتناع المحكمة بثبوت الاتهام بحقه، ومن ثم ترى أن الحكم الابتدائي جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم».