آخر الأخبار

محتال يُوهم رجلاً بقدرته على استخراج إقامة لزوجته مقابل 10 آلاف درهم

شارك

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، كان قد حصل عليها منه عن طريق الخداع والاحتيال، بعد أن أوهمه بعمله في إحدى الجهات ومقدرته على إصدار إقامة لزوجته، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بمبلغ 3000 درهم تعويضاً للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بالحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، استولى عليها بالنصب والاحتيال، وبالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 5000 درهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه موظف في إحدى الجهات ويستطيع استخراج تأشيرة إقامة لزوجته بمقابل مالي، وبعد أن قام المدعي بتحويل المبلغ المطالب به قام الأخير بحظره، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه خلال نظر الدعوى رغم إعلانه قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في قضية جزائية عن تهمة الاستيلاء على مال المدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي به أمام هذه المحكمة.

وعن الطلب الرامي إلى رد المبلغ المستولى عليه أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده»، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي المرفق في أوراق الدعوى أن المدعى عليه استولى بالاستعانة بالطرق الاحتيالية على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه (المدعي)، والثابت كذلك من أسباب الحكم أن مقدار المبلغ المستولى عليه 10 آلاف درهم، ومن ثم يكون المدعي محقاً في طلبه.

وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة أن كل ضرر يلحق بالغير يوجب التعويض متى ثبت الخطأ وثبت الضرر وعلاقة السببية بينهما، وقد ثبت من الحكم الجزائي الباتّ أن المدعى عليه استولى على مال المدعي بما يعد خطأ ثابتاً بحقه، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار مادية تتمثل في التكاليف المرتبطة بمحاولة استرداد المبلغ وفوات الانتفاع، وأضرار أدبية تتمثل في القلق والتوتر، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتحمل المدعى عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 10 آلاف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، ومبلغ 3000 درهم تعويضاً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا